عنوان الفتوى : حكم إظهار العروس مفاتنها أمام النساء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم ... وبعد ..قرأت فتواكم عن حدود عورة المرأة بالنسبة للمرأة وللمحارم وللأجانب .. وسؤالي هو في حالة الأعراس وحفلات الزواج .. بما يخص العروس هل يجوز لها إظهار الصدر والظهر بطريقة ملفتة في حدود عورة المرأة للمرأة .. مع العلم أن جميع من في الحفلة نساء ويشاهدونها .. وماذا إذا كان هناك نساء لسن مسلمات كالخادمات في القصر .. وماذا إذا منع الزوج من لبس مثل هذا ... وأيضا ما حكم دخول العريس مع العروس في تلك الليلة أمام النساء بعد أن يتحجبن، أسأل الله أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه الحفلات والأعراس التي يحضرها الصالحات والفاسقات ، والمؤمنات والكافرات، ويخشى فيها الفتنة ويحصل فيها من الفساد الشيء الكثير، يجب على المسلمة -عروسًا كانت أو مدعوة- أن تستر جميع جسدها إلا الوجه والكفين وما يبدو عند المهنة من الذراعين والرجلين والرقبة ؛ لقول الله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِن [النور:31].
والمراد بنسائهنَّ: النساء المسلمات التقيات الصالحات.
هذا ويجوز للزوج بل قد يجب أن يمنع زوجته من التكشف بهذه الصورة المذكورة في السؤال، وفي مثل هذه التجمعات منعاً للفتنة وقياما بواجب الغيرة.
وأما مرور العروس مع عروسه أمام النساء فلا مانع منه إذا أمنت الفتنة والتزمت آداب الإسلام من غض البصر وتستر النساء بالحجاب الشرعي.
والله أعلم.