عنوان الفتوى : حكم التحويل عن طريق البنوك
أود أن أسألكم عن تحويل النقود من بلد إلى آخر، خاصة إذا كان البلد الذي يتم منه التحويل كافرًا، فقد كنت أفعل ذلك دون أن أهتم، باعتبارها خدمة يحصل البنك مقابلها على أجر، ومن ثم فلا حرج فيها، إلا أنني لاحظت كثرة الأسئلة على موقعكم عن هذا الموضوع، والصورة التي تحدث على حالتين: الأولى: لا بد أن يكون لك حساب بنكي، ثم تقوم بتحويل المبلغ الذي تريد إرساله مع عمولة الشركة من العملة المحلية إلى العملة التي ترسلها -وغالبًا تكون الدولار ـ، وبدلًا من صرف الدولار من البنك نأخذ الإيصال إلى مكتب آخر في نفس البنك، ويقومون بالتحويل، ويمكن ـ كما يقولون ـ استلام النقود خلال دقائق، ويكون الاستلام بالدولار. والحالة الأخرى: يقوم البنك بحساب قيمة المبلغ الذي تريد إرساله بالدولار بما يساويه من العملة المحلية لديهم، ويضيفون مبلغًا مقابل الخدمة، ويتم تحويلها إلى حساب بنكي في بنك آخر في بلدك، و تستلم غالبًا بالعملة المحلية لبلدك بعد عدة أيام، مع ملاحظة أن كل بنوك هذا البلد الأجنبي ربوية.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمسألة تحويل المال عن طريق البنوك، أو الصرافات، ودفع أجرة مقابل تلك الخدمة لا حرج فيه، وفق ما بيناه في الفتويين رقم: 65455، ورقم: 124375.
ومن لم يجد غير البنوك الربوية وسيلة لذلك، فلا حرج عليه في التعامل معها في تحويل أمواله، وحفظها، مع الاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة من ذلك، جاء في فتوى للمجلس الأوربي للفتوى أن: عموم المسلمين في الغرب لا يجدون مناصًا من فتح حسابات في البنوك الربوية. ولهذا فهم معذورون بالتعامل معها فيما تدعو إليه الحاجة.
والله أعلم.