عنوان الفتوى : حكم وشروط زكاة الوديعة
هل يوجد زكاة على الوديعة التي يتم السحب منها عند الحاجة تقريبا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال المودع وما يترتب عليه من أرباح تجب فيه الزكاة إذا بلغ هذا المال نصابًا وحال الحول على أصله. إلا أنه يشترط لوجوب الزكاة في أرباح هذا المال أن يكون مصدر هذه الأرباح حلالاً بأن يكون قد استثمر في معاملات بعيدة عن الحرام أو الربا. فإن كان مصدرها حرامًا فلا تجب فيها الزكاة، ولا يجوز لهذا المودع الانتفاع بها، وإنما يجب عليه إنفاقها في وجوه البر والخير، لا بنية الصدقة وإنما بنية التخلص من المال الحرام.
وفي ختام هذه الفتوى ننبه السائل إلى أنه لا يجوز له الإيداع في مصارف تقوم على التعامل بالربا إلا إذا تعذر وجود مصارف تقوم على التعامل بشريعة الإسلام. كما أننا ننبه السائل أيضًا إلى أن السحب من الوديعة ليس مانعًا من وجوب الزكاة فيها إذا كان الباقي منها قدر نصاب وحال عليها الحول.
والله أعلم.