عنوان الفتوى : هل يترخص المسافر للعلاج برخص السفر وهو لا يعرف كم يمكث
عندي إشكال في القصر والجمع وهو: كم يقصر ويجمع المسافر في السفر في هاتين الحالتين: 1- إذا سافر لأجل المعالجة إلى مكان لكن لم ينو الإقامة، فيقول إذا سأله أحد: لا أعرف كم أبقى يوم أو يومين أو ثلاثة أيام بحسب ما يكفي من الوقت للمعالجة، فإذا بقي أكثر من عشرة أيام أو شهر فهل يجمع ويقصر؟ 2- إذا سافرت جماعة أو شخص وهم بالطريق وقفوا للراحة بمدينة قبل المكان الذي يسافرون إليه وصادف ذلك وقت الجمعة، فما الواجب عليهم .. يحضرون الجمعة أم يقصرون ويجمعون الظهر والعصر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمسافر أن يترخص برخص السفر من القصر والجمع ما لم ينو إقامة أربعة أيام صحاح ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ كما هو مذهب الأئمة: مالك والشافعي وأحمد ومن وافقهم؛ فإذا عزم على الإقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج فقد انقطع سفره، وحكمه حكم المقيم.
ومن كانت عنده مهمة ينتظر انتهاءها كالعلاج أو غيره ولا يدري متى تنتهي، فيجوز له القصر والجمع وإن أقام شهورا ما دام لم يجزم بنية الإقامة أربعة أيام، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 6215، 115280، وما أحيل عليه فيهما.
وعن السؤال الثاني فإن المسافر ليس عليه حضور صلاة الجمعة ـ سواء كان وحده أو مع جماعة ـ ولو صادفها في طريقه أو محل نزوله، وانظر الفتوى رقم: 40381.
ولكن يجوز له أن يحضرها إن شاء، كما يجوز له أن يجمع معها صلاة العصر قصرا ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 205879، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.