عنوان الفتوى : أدلة القائلين بأن تارك الصلاة لا يكفر
أريد معرفة أدلة القائلين بأن تارك الصلاة لا يكفر بذلك؟ الأدلة كاملة إذا سمحتم، أو الشرح لي كيف نوفق بينها جميعا وبين الأدلة القائلة بتكفيره، وإن شق هذا كله فعلى الأقل كيف أوفق بين...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال بعدم التكفير بترك الصلاة ـ وهم أكثر الفقهاء ـ حمل الأخبار الواردة التي استدل بها المكفرون على الكفر الأصغر، أو على التغليظ، قال ابن قدامة في المغني: والرواية الثانية: يقتل حدا، مع الحكم بإسلامه، كالزاني المحصن، وهذا اختيار أبي عبد الله بن بطة، وأنكر قول من قال: إنه يكفر، وذكر أن المذهب على هذا، لم يجد في المذهب خلافا فيه، وهذا قول أكثر الفقهاء، وقول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي... وأما الأحاديث المتقدمة فهي على سبيل التغليظ، والتشبيه له بالكفار، لا على الحقيقة، كقوله ـ عليه السلام ـ: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»، وقوله: «كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق»، وقوله: «من قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما»، وقوله: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد»، قال: «ومن قال: مطرنا بنوء الكواكب فهو كافر بالله، مؤمن بالكواكب»، وقوله: «من حلف بغير الله فقد أشرك»، وقوله: «شارب الخمر كعابد وثن»، وأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد، وهو أصوب القولين، والله أعلم. انتهى.
وراجع الكلام على بعض الأدلة بالفتويين التالية أرقامهما: 140588، 68656، وتوابعها.
ونحيلك للمزيد على كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي ـ رحمه الله ـ في تفسير قوله تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59}، فقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ حجج الفريقين، وكذلك كتاب حكم تارك الصلاة للشيخ الألباني، فتح من العزيز الغفار بإثبات أن تارك الصلاة ليس من الكفار للشيخ: عطاء عبد اللطيف، وهناك محاضرة صوتية للشيخ محمد إسماعيل المقدم قرأ فيها كتاب الشيخ عطاء أو بعضه، وزاد بعض الفوائد.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 212992.
والله أعلم.