عنوان الفتوى : لا تطلق زوجتك إذا كانت ندمت على ما فعلت وتابت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شخص متزوج ولدي 4 أطفال قامت الزوجة بخيانتي مع شخص آخر حيث قامت بمقابلته في السيارة مرة واحدة فقط وعندما اكتشفت الأمر اعترفت بما جرى ولكنها أقسمت بالله أنها لم تقم بملامسة الشخص أو النوم معه وتريدني أن أسامحها وأنها طلبت التوبة النصوحة من الله عز وجل وبما أن بيننا أطفال أبرياء لا ذنب لهم وحرمانهم من أمهم هل أسامحها على هذا الأمر أم أطلقها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما فعلته زوجتك من العلاقة برجل أجنبي أمر منكر وقبيح وعظيم لا يحل لها شرعاً، وبما أنها قد ندمت على ذلك وتابت منه توبة نصوحاً فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة الصادقة من عباده المخلصين.
وقد حث الله تعالى عباده المؤمنين على التوبة النصوح ووعدهم بقبولها بل وتبديل سيئاتهم حسنات، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ [التحريم:8].
وقال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53].
فإذا علمت صدق توبتها ورجوعها إلى رشدها، فإنه لا ينبغي لك أن تطلقها، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه.
وننبه السائل الكريم إلى أن التعبير بالخيانة الزوجية من المصطلحات الفاسدة التي أدخلها أعداء الإسلام إلى لغتنا، فلا ينبغي للمسلم أن يستعملها لأنها تشمل عندهم ارتكاب فاحشة الزنا الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب، كما تشمل عندهم أي علاقة غير شرعية من أحد الزوجين بطرف أجنبي، والأدهى من ذلك أنهم يعبرون بها عما أحل الله تعالى كتعدد الزوجات مثلاً.
ومعنى هذا أن جريمة الزنا إذا وقعت من شخص غير متزوج فلا يعتبر ذلك عندهم خيانة... ولا يخفى ما في ذلك.
والحاصل أنه لا ينبغي لك أن تطلق زوجتك إذا كانت ندمت على ما فعلت وتابت توبة نصوحا. وأنه لا ينبغي للمسلم أن يستعمل مصطلحات أهل الباطل.
والله أعلم.