عنوان الفتوى : حكم التربح عن طريق شراء العملة الصعبة من البنك ثم بيعها لمحلات الصرافة
لدي سؤال يتعلق بتجارة العملة المحلية بعملة صعبة، وهو كالتالي: لدي عملة محلية اشتريت بها عملة صعبة عن طريق البنك المحلي، وذلك بالإيداع (البنك) العملة الصعبة هذه في كارت الفيزا؛ لاستعمالها بالخارج، فأسافر إلى الخارج وأسحب العملة الصعبة، وأرجع بها لبلدي وأبيعها في السوق السوداء (في أحد محلات الصرافة) أي: ليس في البنك المحلي، وأربح منها (أو يكون عن طريق حوالة عن طريق البنك). مثال على ذلك: أشتري 1 دولارا أمريكيا بـ 1.3 دينارا ليبيا من بنك محلي في ليبيا، وأسحبهم في إيطاليا، وأعود بهم وأبيعهم في السوق السوداء بـ 1.6 ليبيا؛ أي: أربح 3. دينارا ليبيا. وشكرا لكم على إنشائكم هذا الموقع لما لديه من عطاء للغير، ولكم الأجر إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز ذلك إذا روعيت الضوابط الشرعية في عملية الصرف، وخلاصة هذه الضوابط:
أن بيع العملة بجنسها كالدولار بالدولار يشترط له شرطان:
الأول: التقابض قبل التفرق.
الثاني: التماثل وعدم المفاضلة.
وإن كان بيع العملة بغير جنسها كالدولار بالدينار فيشترط لذلك شرط واحد، وهو: التقابض، ولا يشترط حينئذ التماثل؛ لما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب، وغيره، قال: سألنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نَساء فلا يصلح. وقوله أيضًا: "فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.
لكن قد يعرض لذلك الأصل ما يمنعه مما بيناه في الفتويين: 240625، 187065.
وعليه؛ فيراعى ذلك في تلك المعاملات.
والله أعلم.