عنوان الفتوى : حكم البيع والشراء في السوق السوداء
ما حكم بيع الأجهرة النقالة في السوق السوداء؟ وما حكم تبديل عملة بعملة نقدية في السوق السوداء؟ علما أنّها باهظة الثمن لديهم، فمثلا أورو واحد في البنك يساوي 100 دج، وفي السوق السوداء يعادل 180 دج، أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعامل في السوق السوداء عموما من حيث الأصل لا حرج فيه، إذا كان ولي الأمر لم يمنع الناس لمصلحة مَّا من البيع في هذه الأسواق، وكانت المعاملات جارية على مقتضى الشرع، ومضبوطة بضوابطه، وعلى هذا فلا حرج في بيع الهواتف في هذه السوق من حيث هو بيع، ما لم يتعلق به التحريم من غير هذا الوجه، ومثل البيع في هذه السوق صرف العملة فيها إذا تقيد بضابط الشرع من كونه يدا بيد، ولا تأثير لما ذكر من كون السعر أغلى في هذه السوق منه في البنوك المحلية، إذ لا حرج في التفاضل عند اختلاف الجنسين إذا كان ناجزا، ومعلوم أن هذه العملات المعاصرة كل واحدة منها جنس، فالدينار الجزائري مثلا جنس، والأورو مثلا جنس، أما إذا كان ثمت حظر من ولي الأمر لهذه الأسواق، فإن الاقدام على التسويق فيها مما لا ينبغي، إذ طاعة ولاة الأمر فيما لا يخالف الشرع مطلوبة، ولكن البيع الصحيح الواقع فيها ماض والربح منه حلال.
والله أعلم.