عنوان الفتوى : حكم التيمم للمريض العاجز عن الوقوف بنفسه
أبي يعاني من مشاكل في الظهر، وقد أجرى عملية تركيب ركبتين صناعيتين، وأجرى عملية أخرى على البعج في المعدة، وهو كبير في العمر، وأصبح لا يقدر على الذهب للحمام كثيرا، وحركته أصبحت قليلة وصعبة، فهل يتيمم للصلاة؟ علما بأنه عاجز عن إيصال الماء إلى رجليه، وعاجز عن الوقوف من غير إسناد. ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لأبيك الشفاء والعافية، وأن يكتب أجره لما أصابه من المرض.
ثم ليعلم أن الواجب عليه هو أن يفعل ما يستطيعه من الطهارة؛ لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}. ولا يجوز له الانتقال إلى التيمم إذا كان يقدر على استعمال الماء ولو بمعاونة من يوضئه ولو بأجرة، فإن عجز عن استعمال الماء بنفسه ولم يجد من يوضئه ولو بأجرة، فإنه يغسل ما قدر على غسله دون ضرر ويتيمم لما يعجز عنه، ولتنظر الفتوى رقم: 228088.
والله أعلم.