عنوان الفتوى : حكم العمل في شركة تحتسب غرامات تأخير على العملاء المدينين لها
أعمل في شركة بيع مواد بترولية، ولاحظت وجود شرطين فاسدين في عقود الشركة مع العملاء. الأول: تشترط على العميل الذي لن يدفع نقداً " خطاب ضمان بالبنك " الثاني: في حالة وجود مديونية على العميل، تتم جدولة دينه، مع احتساب " غرامة تأخير " ما حكم عملي في الشركة، حيث إن وظيفتي في قسم الإيصالات، فأقوم بتجميع إيصالات استلام العميل لكميات المنتج المباعة له من الشركة، وعند حدوث خلاف على استلام كمية ما بين العميل، والشركة، أقوم بتصوير ما عندي من إيصالات لإثبات أن العميل تسلم الكمية المتفق عليها، مع العلم أن هذا العميل قد يتعثر مستقبلاً في سداد ثمن هذه الكمية؛ مما يعرضه لغرامة التأخير. فهل إثباتي أن العميل تسلم هذه الكمية، بعد إنكاره لها، وقبل أن يظهر تعثره في السداد يدخلني في قولة تعالى: " ولا تعاونوا على الإثم والعدوان "؟ ما هو حكم راتبي الشهري؟ وحكم الحافز الذي تصرفه لنا الشركة كل أربعة أشهر، مقابل تحقيق " تارجت المبيعات “؟ وما هو حكم الأرباح السنوية التي تصرف لنا من الشركة؟ وهناك أمر آخر أود الاستفسار عنه وهو: أن بعض العاملين في الشركة يأخذون رشاوى من العملاء، مقابل تموين شاحنات العملاء بكميات أكبر من التي اتفقوا عليها مع الشركة، إلا أن الذي يظهر عندي في الإيصالات التي تصلني هي الكمية المتفق عليها مع الشركة. مثلاً اتفق العميل مع الشركة على شراء 10000 لتر سولار، ولكن العميل أعطى رشوة لعامل التموين في الشركة ليأخذ 11000 والإيصال الذي يصلني وأحفظه عندي في الأرشيف ب 10000 مع العلم أن: - 1 -مراقبة الكميات المصروفة ليست من اختصاصات وظيفتي. 2-لا نستطيع تعميم الأمر على كل الكميات المباعة. 3-عند افتضاح أحد العاملين، بأنه أعطى العميل كمية أكبر من المتفق عليها للعميل، تتخذ إدارة الشركة ضده الإجراءات القانونية.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام عملك في الشركة فيما هو مباح، ولا صلة لك بالأمور المحرمة، فلا حرج عليك فيه، ولا فيما تأخذه عليه من أجر، أو مكافآت. ولتُبيِّن للمسؤولين حرمة فرض غرامة التأخير. وراجع في خطاب الضمان الفتوى رقم: 26561
ومن علمته من العاملين يتجاوز في دفع ما لم يؤمر بدفعه للزبون، بسبب رشوة، أو غيرها. فبين له حرمة فعله، وحذره من صنيعه، وقد سبق حكم إبلاغ جهة العمل عنه في الفتوى رقم: 233719
والله أعلم.