عنوان الفتوى : هبة مصاغ لابنه القصر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
رجل وهب لابنه القاصر بعض مصاغ من ذهب وفضة بعقد عرفى. وقد توفى الولد. فهل ترد الهبة لأبيه شرعا. أم تعتبر تركة للمتوفى فتورث عنه
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
المنصوص عليه فى الدر المختار وغيره من كتب المذهب أن هبة من له ولاية على الطفل فى الجملة تتم بالإيجاب لو كان الموهوب معلوما، وكان فى يد الولى لأن قبض الولى ينوب عن قبضه. والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالإيجاب. وأن القرابة وكذا الموت من موانع الرجوع فى الهبة. فإذا كان الأمر كما جاء بالسؤال. فقد تمت هبة المصاغ المذكور لهذا القاصر بقبض والده الولى عليه شرعا. وليس له الرجوع عن الهبة للقرابة. وبموت الصغير الموهوب له يكون ذلك الموهوب تركة عنه تقسم بين ورثته بالفريضة الشرعية. والله تعالى أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |