عنوان الفتوى : حكم ركوب الموظف مع مديرته غير الملتزمة بالزي الشرعي في سيارة الشركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب ملتحٍ أعمل مندوب مبيعات في شركة أجهزة علمية؛ حيث أقوم بتسويق منتجات شركتنا بالمرور على المصانع، وزيارة مهندسي معامل الجودة، ولي مدير مباشر وهي امرأة تقوم بمتابعتنا، وطلب منها مدير الشركة أن تخرج معـنا بسيارة الشركة في الزيارات على المصانع لمتابعتنا، علما بأنها امرأة محجبة، ولكنها تلبس بنطلون جينز -أسأل الله أن يهديها ويهدي نساء المسلمين-، واختلفت مع صاحب الشركة في خروجي معها بسيارة الشركة حتى وصولنا ومقابلاتنا للعميل، علما بأنها تتعامل معنا بكل احترام وتقدير وفيما يخص مجال العمل، ولكن بيني وبين نفسي أرى أني بخروجي معها في تلك الزيارات إقرار لذنب انتشر بين بنات المسلمين اليوم في لباسهن، ولما تقدمت بطلب استقالة طلب مني مدير الشركة أن أسألكم في هذا الأمر، فهل عليّ إثم في خروجي معها لمقابلة العملاء؟ أرجو منكم النصيحة.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا السؤال يتعلق به مسألتان:
الأولى: حكم ركوب الرجل مع امرأة بمفردها في سيارة ونحوها، وهل يعتبر ذلك من الخلوة المحرمة أم لا؟
والثانية: حكم تعامل الرجل مع امرأة متلبسة بمعصية كالتبرج أو غيره؟
والجواب عن المسألة الأولى: أنه لا يجوز للرجل أن يختلي بامرأة أجنبية في السيارة، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 115785، 193291، 1079.
والجواب عن الثانية: أن مجرد التعامل مع المتلبس بمعصية لا يعد إقرارًا له على معصيته، طالما كان كارها لهذه المعصية، ولا سيما إن أنكرها وأدى حق النصيحة، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. رواه أبو داود، وحسنه الألباني.

قال ابن رجب في (جامع العلوم والحكم): فمن شهد الخطيئة فكرهها قلبه كان كمن لم يشهدها إذا عجز عن إنكارها بلسانه ويده، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها وقدر على إنكارها ولم ينكرها؛ لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات، ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب، وهو فرض على كل مسلم لا يسقط عن أحد في حال من الأحوال. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من حضر معصية فكرهها، فكأنه غاب عنها، ومن غاب عنها فأحبها، فكأنه حضرها» وهذا مثل الذي قبله. فتبين بهذا أن الإنكار بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال، وأما الإنكار باليد واللسان فبحسب القدرة. اهـ.
وعلى ذلك؛ فعمل الأخ السائل إن لزم منه خلوته بامرأة أجنبية فيجب عليه أن يمتنع عن ذلك، وأما إن كان يركب معهما غيرهما، ولا تحدث خلوة محرمة، وإنما الإشكال في مجرد التعامل والاجتماع في مكان واحد، فهذا في حد ذاته ليس حرامًا، إن كان التعامل في حدود الضوابط الشرعية من غض البصر، ومراعاة حدود الأدب في الكلام والمعاملة، بحيث تدرأ الفتنة. ويبقى بعد ذلك حق النصح لكل مسلم، فعلى الأخ أن يتوسل بأسلوب مناسب لأمر مديرته المباشرة بالمعروف ونهيها عن المنكر ودعوتها للخير.

والله أعلم.