عنوان الفتوى : وكالة
بالطلب المتضمن أن أشقاء أربعة أبناء الحاج محمود وكلوا أخاهم الكبير الحاج محمد بتوكيل صيغته - لقد نصبنا أخانا فلانا وعيناه وكيلا مفوضا بصورة عامة، على أن يكون مأذونا بالمحاكمة والمخاصمة بداية واعتراضا واستئنافا وتنجيزا وإعادة ونصحا بصفته مدعيا ومدعى عليه ووكيلا فى الدعوى كما أنه مأذون بالأخذ والقبض والصرف وبالصلح والإبراء والقسمة والإقرار. والمهايأة وبالبيع والشراء والفراغ والاستفراغ والإيجار والاستئجار والهبة وإجراء كافة المعاملات التى يستطيع الإتيان بها ضمن دائرة القانون. وطلب السائل بيان رأى السادة الحنفية فى الموضوعات الآتية: أولا - ادعى الآن أحد الموكلين على شقيقه الوكيل فطالبه بنصف أثمان أشياء كانت مشتركة بينهما من صوف وسواه باعها الوكيل فأجاب الحاج محمد (الوكيل) بأنه باعها بحسب وكالته، أنفق ثمنها على الحوائج الضرورية العائدة للفريقين، فهل يقبل قول الحاج محمد بيمينه فيما أنفقه وفيما باعه وهل يكلف بالتفصيل فى مفردات المبيعات فى وجوه النفقات أم يكتفى منه بالإجمال ثانيا - ادعى عبد الحميد بأن شقيق الحاج محمد باع إلى المستر لينى تسعا وتسعين بالة صوف عام 1942 مشتركة بينهما وقبض ثمنها وطالب شقيقه بنصف ثمن الصوف المذكور، فأجاب الحاج محمد إننى لم أبع للمستر لينى سوى ثلاث وثلاثين بالة صوف بمبلغ 6869 ليرة سورية فكلف الحاج عبد الحميد إثبات بيع ست وستين بالة الباقية فأظهر عجزه عن إثباتها وطلب يمين شقيق، وقبل أن يحلف اليمين وفى نفس المجلس أجاب الحاج محمد بأننى فى الحقيقة قبضت قيمة التسع والتسعين بالة وصرفتها على حوائجنا المشتركة أنا وأخى، فهل يصدق الحاج محمد بقوله مع يمينه فى هذه الأمور باعتباره أمينا شريكا ووكيلا أم خرج عن الأمانة بإنكاره أولا الست والستين باله واعترافه بالثلاث والثلاثين، أم عادت له صفة الأمانة وهل تعتبر فحوى الوكالة وكالة بالخصومة والمحاكمة وبالصرف على الخصومات والمحاكمات، أم على مطلق الأمر يكون وكالة بجميع ما حدث مطلقا
عن الموضوع الأول يقبل قول الوكيل فى إنفاقه ثمن ما باعه لأنه موكل بالصرف، والوكيل أمين والقول قول الأمين، ولا يكلف الوكيل بتفصيل مفردات المبيعات ووجوه النفقات، اكتفى منه بالإجمال وإن كان ثقة يصدق فيما قال وإن اتهم حلف. جاء فى قرة عيون الأخبار فى باب الوكالة (والوكيل أمين فيما فى يده كالمودع فيضمن فيما يضمن به المودع ويبرأ به القول قوله فى دفع الضمان عن نفسه) وجاء فى تنقيح الحامدية فى جواب ما إذا طالب ورثة الموكل الوكيل ببيان ما أنفق وصرف وهل يجب عليه أن يبين بقوله إن كان ثقة يصدق فيما قاله وإن اتهموه حلفوه وليس عليه بيان جهة الإنفاق. ثانيا - عن المسألة الثانية لا يصير الوكيل المذكور غير أمين بقوله للموكل إنه باع للمستر لينى 33 بالة من الصوف حين قال له الموكل إنه باع للمستر لينى تسعا وتسعين بالة، ثم قوله بعد ذلك إنه حقيقة قبض ثمن تسع وتسعين بالة وصرفها فى حوائجهما المشتركة لأنه لا تناقض بين الإخبارين، لإمكان الجمع بينهما، لأنه باع للمستر لينى وغيره تسعا وتسعين بالة، منها 33 بالة للينى حسب إخباره وباقيها لغيره، لأن الأصل فيه الأمانة ولا يصار إلى غيرها إلا إذا قام الدليل على ذلك ولم يتحقق لعجز المدعى عن إثبات دعواه، وبما أن الوكيل لم ينف عنه الأمانة فيكون القول قوله فى صرف ثمن ما باعه، لأنه موكل فى الصرف لما سبق بيانه فى المسألة الأولى. ثالثا - عن المسألة الثالثة التوكيل نوعان عام وخاص. فالعام ما يكون بصيغة العموم نحو وكلتك وكالة مطلقة عامة ونحو أنت وكيلى فى كل شئ. والخاص ما بغير صيغة عامة. والوكيل وكالة عامة يملك كل شئ إلا الطلاق والعتاق والوقف والهبة والصدقة على المفتى به كما فى الخلاصة والبزازية، إلا إذا صرح الموكل بذلك فى التوكيل فيملكه الوكيل، والتوكيل المذكور عام يملك الوكيل به إجراء كافة الأمور التى تدخل فى نطاق التوكيل العام، وما ذكره فيه مما لا يدخل تحت التوكيل العام، وذلك لأن الموكل صدره بصيغة عامة، ثم ذكر بعض مشتملات العموم للغاية بها، وزاد بعض الأمور التى لا تدخل فى نطاق التوكيل العام وختمه بعبارة تفيد العموم أيضا. وبهذا علم الجواب عن المطلوب. والله سبحانه وتعالى أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |