عنوان الفتوى : سفر المرأة للعمل في الخارج
ماحكم الشرع في سفر المرأة في الشريعة للعمل في الخارج وذلك نظراً للظروف الصعبة المادية وهل الحكم واحد إذا كانت المرأة متزوجة أوغير متزوجة وإذا كانت قد سافرت فعلا ماذا تفعل لإرضاء رب العالمين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تعنين بالخارج بلاد الكفر فإن السفر إليها لا يجوز للمسلم لما يترتب على ذلك من خطر عظيم على الدين والأخلاق بسبب ما يدعونه من الحرية وعدم إنكار المنكر، والمنع هنا آكد في حق المرأة لاسيما غير المتزوجة لما يخشى عليها من الفساد بسبب كثرة المغريات ودواعي الفحش والفجور، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، لا تراءى نارهما. رواه أبو داود والترمذي
أما إن كنت تعنين سفرك إلى بلد إسلامي فهو جائز إن كان معك محرم، وتوفرت الضوابط الشرعية للعمل الذي ستزاولينه.
فإن لم يكن معك محرم فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم. والحديث في الصحيحين وغيرهما.
ومن فعلت فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحاً وتعقد العزم على عدم العود لمثل ما فعلت.
والله أعلم.