عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في النوم في المسجد
هل الخروج في سبيل الله وهو النوم في المساجد لمدة ثلاثة أيام وأربعين يوماً وأربعة أشهر وهل هذه سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أريد التوضيح ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الخروج في سبيل الله للدعوة إلى الله تعالى في الفتوى رقم:
17978 - والفتوى رقم: 9565.
وأما عن النوم في المسجد فهو جائز بدون كراهة على القول الراجح من أقوال العلماء وقد فصل الإمام النووي مذاهب العلماء في هذه المسألة فقال: يجوز النوم في المسجد ولا كراهة فيه عندنا، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم واتفق عليه الأصحاب، قال ابن المنذر في الإشراف: رخص في النوم في المسجد ابن المسيب وعطاء والحسن والشافعي، وقال ابن عباس: لا تتخذوه مرقداً، وروي عنه: إن كنت تنام للصلاة فلا بأس، وقال الأوزاعي: يكره النوم في المسجد، وقال مالك: لا بأس بذلك للغرباء، ولا أرى ذلك للحاضر، وقال أحمد وإسحاق: إن كان مسافراً أو شبهه فلا بأس، وإن اتخذه مقيلاً ومبيتاً فلا، قال البيهقي في السنن الكبير: روينا عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ما يدل على كراهيتهم النوم في المسجد، قال: فكأنهم استحبوا لمن وجد مسكنا أن لا يقصد النوم في المسجد، واحتج الشافعي ثم أصحابنا لعدم الكراهة بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أنام في المسجد وأنا شاب عزب. وثبت أن أصحاب الصفة كانوا ينامون في المسجد وأن العرنيين كانوا ينامون في المسجد، وثبت في الصحيحين: أن عليا رضي الله عنه نام فيه، وأن صفوان بن أمية نام فيه، وأن المرأة صاحبة الوشاح كانت تنام فيه، وجماعات آخرين من الصحابة، وأن ثمامة بن أثال كان يبيت فيه قبل إسلامه، وكل هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشافعي في الأم: وإذا بات المشرك في المسجد فكالمسلم، واحتج بنوم ابن عمر وأصحاب الصفة، وروى البيهقي عن ابن المسيب عن النوم في المسجد فقال: أين كان أصحاب الصفة ينامون؟ يعني لا كراهة، فإنهم كانوا ينامون فيه. انتهى
والله أعلم.