عنوان الفتوى : هل يدخل في التركة: منحة الوفاة أو تعويض الوفاة التي يصرف من التأمينات والمعاشات؟
توفى جدى ـ رحمه الله تعالى رحمة واسعة ، فصرفت له التأمينات والمعاشات منحة الوفاة تسمى في بلدنا ( الخارجة ) ، والسؤال : هل هذه المنحة تعتبر تركة يرثها ورثته من أبناءه ؟ أم تعطى كلها لزوجته ؟
الحمد لله.
الذي وقفنا عليه بشأن منحة الوفاة أو تعويض الوفاة –في بلد السائلة- أن هذه المنحة تصرف لمن حددهم المتوفى في حياته ، فإن لم يحدد أحدا، فإن التأمينات تصرفها للزوجة (الأرملة)، فإن لم تكن ، فللأبناء القصر، والبنات غير المتزوجات ، وإلا فللوالدين، إلخ، ويرجع في تفصيل ذلك لجهة التأمينات.
وقدر هذه المنحة: أجر الشهر الذي توفي فيه وأجر شهرين بعده ، لمن توفي وهو مستمر في عمله ، أو قدر معاشه عن شهر الوفاة وشهرين بعده ، إذا كان الموظف على المعاش.
وحيث إن هذا التعويض جاء بسبب من الميت، وهو كونه موظفا، ويستقطع جزء من راتبه لجهة التأمينات، فإنه يكون تركة ، ويقسم على جميع الورثة، دون التفات لنظام جهة التأمينات، فإنه ليس منحة منها على الحقيقة .
وإذا افترضنا أن هذه "الخرجة" : ليست من جملة المال المستقطع من راتب الموظف ، وإنما هي "منحة" لأجل "خدمته الوظيفية" ؛ فهي أيضا من آثار عمله ، وسعيه ؛ فتلحق بما اكتسبه في حياته ، وتورث عنه .
وفي "الموسوعة الفقهية" (11/ 208): " وصرح الشافعية بأن من التركة أيضا ما دخل في ملكه بعد موته، بسببٍ كان منه في حياته، كصيد وقع في شبكة نصبها في حياته، فإن نصبه للشبكة للاصطياد هو سبب الملك، وكما لو مات عن خمر فتخللت بعد موته" انتهى.
وينظر: "أسنى المطالب" (3/ 3)، "تحفة المحتاج" (6/ 382).
ويلزم الموظف إذا حدد المستحقين أن يذكر جميع الورثة، وأن يوصي ورثته بأن التعويض يكون لجميع الورثة، فربما جدّ وارث عما كان مكتوبا، أو هلك وارث.
وينظر: جواب السؤال رقم : (217207) .
والله أعلم.