عنوان الفتوى : حكم استخدام المنتجات المحتوية على مادة الجلسرين
أريد أن أعرف حكم استخدام المنتجات التي كتب عليها أنها تحتوي على مادة الجلسرين في حال عدم معرفة مصدره أنباتي أم حيواني؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في استخدام المنتج من الجلسرين غير معروف المصدر؛ فالأصل: الإباحة حتى يثبت ضد ذلك، كما ذكرنا بالفتوى رقم: 11605.
مع العلم أن الغالب على الجلسرين أنه يحضر معمليًّا من المولاس فيكون مُصنعًا، لا أنه من مصدر حيواني، ولا نباتي.
ويحضر أحيانًا من الصابون، ونادرًا ما يكون الصابون في بلاد المسلمين من شحوم الخنازير؛ جاء في فتاوى الباب المفتوح للشيخ/ العثيمين:
وجدنا بعض المنشورات تقول: إن بعض الصابون يصنع من شحم الخنزير، فما رأيكم؟
الجواب:
أرى أن الأصل الحل في كل ما خلق الله لنا في الأرض، لقول الله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً} [البقرة:29] فإذا ادعى أحد أن هذا حرام لنجاسته، أو غيرها, فعليه الدليل، وأما أن نصدق بكل الأوهام، وكل ما يُقال؛ فهذا لا أصل له. فإذا قال: إن هذه الصابونة من شحم خنزير. قلنا له: هات الإثبات، فإذا ثبت أن معظمها شحم خنزير أو دهن خنزير؛ وجب علينا تجنبها. انتهى.
وعليه؛ فالغالب أن الجلسرين الموجود حلال، ولا بأس باستخدامه. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 71022.
والله أعلم.