عنوان الفتوى : شروط العمل والاستدلال بالحديث الضعيف في الأحكام
إذا كانت هناك مسألة فقهية لم يصح فيها حديث مرفوع البتة، فهل يُسن، ويصح، ويشرع العمل بأقل هذه الأحاديث ضعفًا، وأجودها إسنادًا؟ وهل يدخل ذلك في قول أهل العلم: إن العمل بالحديث الضعيف أفضل من الرأي؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى العمل والاستدلال بالحديث الضعيف الذي لم يرد غيره في المسألة، ولا يخالف ما هو أقوى منه من الأصول، وقد ذكر ابن بدران في (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد) أصول مذهبه، ومنها: الأخذ بالمرسل، والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل، ولا المنكر، ولا في روايته متهم، بحيث لا يسوغ الذهاب إليه، فالعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح، وحسن، وضعيف، بل إلى صحيح، وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرًا يدفعه، ولا قول صحابي، ولا إجماعًا على خلافه؛ كان العمل به عنده أولى من القياس، وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافق له على هذا الأصل من حيث الجملة؛ فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس. اهـ.
ثم ذكر أمثلة على ذلك من المذاهب الفقهية المتبوعة.
وهذا في الأحكام، وأما فضائل الأعمال: فراجع فيها الفتوى رقم: 118549، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.