عنوان الفتوى : أقوال أهل العلم في ثبوت حد الرجم للزاني المحصن
س: سألتكم عن حكم الرجم للزاني المتزوج، وكيف يمكن للسيرة مخالفة آيات مفروضات؟ ج: كان ردكم (الرجم ثابت بالآية المنسوخة "فارجموهما البتة"، وكذا بالأحاديث القولية، وطبقه النبي صلي الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون، ولم يأت في القرآن ما ينفيه). س: ردكم الرجم ثابت في الآية المنسوخة، إذا كانت الآية منسوخة لماذا نتبعها؟ ج: الرجم قد ورد في صحيح السنة الصحيحة. أولا: نعلم أنها أتت بالأحاديث القولية، فكيف للحديث عدم اتباع آيات مفروضات سورة النور؟ ثانيا: من نسخ الآية؟ ثالثا: إذا كان نسخ الآية صحيحا لماذا نتبعها؟ رابعا: هل حادثة الرجم بالسيرة وقعت قبل أو بعد نزول سورة النور؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرجم ليس مصدره الأحاديث فقط بل إن الله عز وجل قد أمر بالرجم، وأنزل فيه آية قرآنية كانت تتلى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفترة من الزمن، ثم نسخ لفظها وبقي حكمها, ووجوب العمل بها ماض إلى يوم القيامة، ولا تعارض بين هذه الآية وما وافقها من الأحاديث وبين آية النور، وإنما تنزل آية النور على البكر، وآية الرجم على المحصن، فقد ذكر أهل العلم أنه كان التدرج في إنزال العقوبة بالزناة، فكان في أول الأمر عقوبة الزنا بالإيذاء والتوبيخ والتعنيف بقول الله سبحانه وتعالى: وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا {النساء:16}، ثم تدرج الحكم من ذلك إلى الحبس في البيوت بقول الله تعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا {النساء:15}، ثم استقر الأمر وجعل السبيل، فجعل عقوبة الزاني البكر مائة جلدة، والرجم للثيب حتى يموت، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
وقد ذكر أهل العلم أن الرجم ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة، فمن الكتاب ما ثبت عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال عمر: إن الله قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالاً من الله، والله عزيز حكيم. متفق عليه.
وفي موطأ مالك وغيره: أن عمر خطب الناس فقال: أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا، وضرب بإحدى يديه على الأخرى، ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنا قد قرأناها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: قوله: الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة فارجموهما البتة.
وعن أبي بن كعب ـ رضي الله عنه ـ قال: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، فكان فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما البتة، صحيح ابن حبان. قال البيهقي في سننه، بعد ذكر الأحاديث الواردة في ذلك: في هذا وما قبله دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً. انتهى
وأما السنة: فأحاديث الرجم للزاني المحصن ثابتة في كتب الحديث ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن جابر ـ رضي الله عنه ـ: أن رجلاً من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات، فدعاه فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل.
وأخرج البخاري عن الشعبي لحديث علي ـ رضي الله عنه ـ حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج البخاري من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا يا رسول الله، قال: أنكتها! لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه.
وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال عليه الصلاة والسلام: واغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
وفي البخاري عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم، فقالوا نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام أرفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم.
وأما الإجماع: فقال النووي: أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من زنى وهو محصن، وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو محصن يرجم. اهـ
وقد نقل الإجماع عليه ابن قدامة: الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة: أحدهما في وجوب الرجم على الزاني المحصن، رجلاً كان أو امرأة، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الخوارج فإنهم قالوا: الجلد للبكر والثيب.
وقال العيني في عمدة القاري عند شرحه لحديث عمر: قوله: بترك فريضة أنزلها الله أي في الآية المذكورة التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وقد وقع ما خشيه عمر ـ رضي الله تعالى ـ عنه فإن طائفة من الخوارج أنكروا الرجم، وكذا بعض المعتزلة أنكروه. انتهى
وقال ابن عبد البر: ومعنى قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، معناه الأبكار دون من قد أحصن، وأما المحصن فحده الرجم إلا عند الخوارج، ولا يعدهم العلماء خلافا لجهلهم، وخروجهم عن جماعة المسلمين، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصنين، فممن رجم ماعز الأسلمي، والغامدية، والجهنية، والتي بعث إليها أنيسا، ورجم عمر بن الخطاب سخيلة بالمدينة، ورجم بالشام، وقصة الحبلى التي أراد رجمها فقال له معاذ بن جبل: ليس لك ذلك؛ للذي في بطنها، فإنه ليس لك عليه سبيل، وعرض مثل ذلك لعثمان بن عفان مع علي في المجنونة الحبلى، ورجم علي شراحة الهمدانية، ورجم أيضا في مسيره إلى صفين رجلا أتاه مقرا بالزنا، وهذا كله مشهور عند العلماء. اهـ. وقال: وأما أهل البدع من الخوارج والمعتزلة فلا يرون الرجم على أحد من الزناة ثيبا كان أو غير ثيب، وإنما حد الزناة عندهم الجلد، الثيب وغير الثيب سواء عندهم، وقولهم في ذلك خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف سبيل المؤمنين، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلفاء بعده، وعلماء المسلمين في أقطار الأرض متفقون على ذلك من أهل الرأي والحديث، وهم أهل الحق. اهـ
وأما عن سؤالك من نسخ الآية؟ فإن الناسخ لها هو الله تعالى، فقد قال الواحدي في أسباب النزول: قال المفسرون: إن المشركين قالوا: أترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه، ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا، ما هذا في القرآن إلا كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه، وهو كلام يناقض بعضه بعضا، فأنزل الله: وإذا بدلنا آية مكان آية... الآية، وأنزل أيضا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها... الآية. انتهـى وقال ابن الجوزي في تفسيره: قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية سبب نزولها أن الله تعالى كان ينزل الآية فيعمل بها مدة ثم ينسخها، فقال كفار قريش: والله ما محمد إلا يسخر من أصحابه يأمرهم اليوم بأمر ويأتيهم غدا بما هو أهون عليهم منه، فنزلت هذه الآية، قاله أبو صالح عن ابن عباس. والمعنى إذا نسخنا آية بآية إما نسخ الحكم والتلاوة، أو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، والله أعلم بما ينزل من ناسخ ومنسوخ وتشديد وتخفيف فهو عليم بالمصلحة في ذلك، قالوا: إنما أنت مفتر أي: كاذب، بل أكثرهم لا يعلمون فيه قولان أحدهما: لا يعلمون أن الله أنزله، والثاني: لا يعلمون فائدة النسخ. انتهى
وإن كنت تسأل عن النص الذي نسخها فالجواب على هذا هو ما ذكر كثير من أهل الأصول والتفسير أن المنسوخ لفظه لا يلزم أن يأتي ناسخ بدله وقال بعضهم: يعتبر ما نزل من القرآن بعده بدلاً عنه، ولا يشترط أن يكون النازل بعده في نفس الموضوع، ولا أن يعلم الناسخ له، فقد قال الزركشي في البحر المحيط: لا يشترط أن يخلفه بدل. وقال الفتوحي في شرح الكوكب المنير: ويجوز نسخ بلا بدل عن المنسوخ عند أكثر العلماء. انتهى . وقال الغزالي ـ رحمه الله ـ في المستصفى: الآية إذا تضمنت حكماً يجوز نسخ تلاوتها دون حكمها، ونسخ حكمها دون تلاوتها، ونسخهما جميعاً. انتهى وقال عبد العزيز البخاري في شرح أصول البزدوي: أما نسخ الكتاب فأنواع: نسخ التلاوة والحكم جميعاً، ونسخ التلاوة دون الحكم وعكسه. اهـ وقد ذكر السيوطي في الإتقان كثيراً من أمثلة ما نسخ لفظه دون ذكر لناسخه قال: ومنه ما في سورة البينة: أن ذات الدين عند الله الحنيفية لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية، ومن يعمل خيراً فلن يكفره، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقد ذكر السيوطي في بيان حكمة ذلك: أنه يظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأسرع شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام، والمنام أدنى طريق الوحي. انتهى. وقد ذكر المرداوي في شرح التحرير: أن من أنواع النسخ ما نسخ رسمه وبقي حكمه ولكن لا يعلم ناسخه ومثل لذلك بـ: لو أن لابن آدم وادياً من ذهب لابتغى أن يكون له ثان، وبما في البخاري أنه نزل في قتلى بئر معونة: بلغوا قومنا بأنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. انتهى.
وأما عن قولك إذا كان نسخ الآية صحيحا لماذا نتبعها؟ فالجواب عليه أن العمل بهذه الآية باق وإنما نسخ لفظها فقط وقد عمل بها عمر، واحتج بها، ولم يخالفه أحد من الصحابة، وقال البيهقي في سننه بعد ذكر الأحاديث الواردة في الرجم: في هذا وما قبله دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت، وتلاوتها منسوخة، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً. انتهى
والله أعلم.