عنوان الفتوى : حكم تعليق الطيب أو الزينة على وسائل النقل
هل من وسائل الشرك تعليق الطيب أو الزينة على مرآة السيارة ؟؟ أفتوني جزاكم الله خيراً...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد النهي عن تعليق التمائم والتولة والرقى من حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجه مرفوعاً: إن الرقى والتمائم والتولة شرك.
وكان أهل الجاهلية يعلقون هذه الأشياء ويعتقدون أنها تحفظهم، وتُتِم لهم أمرهم، فمن اعتقد فيها النفع والضر من دون الله فهو مشرك شركاً أكبر مخرجاً من الملة، ومن اعتقد أنها سبب للسلامة من العين والجن..... فقد أشرك شركاً أصغر وارتكب كبيرة من الكبائر.
والرقى المذكورة في الحديث هي المشتملة على الشرك بالله تعالى، أما إذا كانت من القرآن الكريم وأسماء الله تعالى، فقد اختلف أهل العلم في جواز تعليقها، والصحيح من أقوالهم في ذلك -إن شاء الله تعالى- أنها لا تجوز.
هذا إذا كان المعلق يقصد به النفع أو دفع الضر.
أما تعليق الزينة أو الطيب فلا حرج فيه -إن شاء الله تعالى- وليس هو من هذا الباب، قال الباجي في المنتقى عند شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وَتَر، أو قلادة، إلا قطعت. رواه مالك في الموطأ.
قال أبو القاسم الجوهري: إن أهل الجاهلية كانوا يفعلونه للعين فنهوا عن ذلك، وأما للجمال فلا بأس به.
كما نقل عن عيسى بن دينار: لا بأس أن يعلق الرجل على فرسه للجمال القلادة الملونة فيها خرز، وإنما كره الوتر وما اتخذ للعين.
وعلى هذا، فإن تعليق الطيب لتعطير المكان أو السيارة ووضع الزينة لا بأس به إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.