عنوان الفتوى : العقوبة الغليظة لمن استدان بنية عدم السداد
بسم الله الرحمن الرحيم زوجي اقترض مني مبلغ 25 ألف جنيه على أن يردها لي من عام 93 وللآن رفض ردها وقال لي لم آخذ منك شيئا حيث أني لم أكتب ورقة بالمبلغ الذي أخذته وكان المبلغ بضمان وديعة وأصبح الآن بفوائده 44 ألف جنيه والبنك يطالبني برد المبلغ الجديد النهائي ولكني لم أستطيع فماذا أفعل لأسترد المبلغ بالحسنى ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يرد المبلغ الذي أخذه من زوجته قرضاً، وإلا فهو آكل للحرام فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.
وخرج ابن ماجه في السنن عن أبي حذيفة عن أم المؤمنين ميمونة قالَ: كَانَتْ تَدَّانُ دَيْنَاً. فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَهْلِهَا: لاَ تَفْعَلِي. وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا؛ فَقَالَتْ: بَلَى. إِنِّي سَمِعْتُ نَبِيِّ وَخَلِيلي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدَّانُ دَيْنَاً، يَعْلَمُ اللهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيْدُ أَدَاءهُ، إِلاَّ أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي الْدُّنْيَا.
وأخرج أحمد في المسند عن صهيب بن سنان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أصدق امرأة صداقاً والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليها فغرَّها بالله واستحل فرجها بالباطل لقي الله يوم يلقاه وهو زان، وأيما رجل أدان من رجل دينا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليه فغرَّه بالله واستحل ماله بالباطل لقي الله عز وجل يوم يلقاه وهو سارق.
فهذه الأحاديث تحذر من أخذ مال الغير بنية عدم إرجاعه، سواء كانت الزوجة أو غيرها. ولا يجوز أخذ مال امرئٍ مسلم إلا بطيبة من نفسه.
وعلى هذا؛ فعليك أن تذكري زوجك بذلك وتخوفيه بالله، فإن أدى ما عليه؛ وإلا فإن لك الحق أن ترفعي عليه دعوى قضائية ليرد الحق إلى أهله.
ولتعلمي أن تعاملك مع هذا البنك الذي يأخذ فوائد ربوية من الربا المحرم الذي لا يجوز لك فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وأن لا تعودي لمثل ذلك، ولعل ما صنع زوجك عقوبة من الله لك لتحذري من مثل هذا التصرف.
والله أعلم.