عنوان الفتوى : من لم يتب من الربا فليهيء سلاحه
السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا هو عاقبة الربا يؤول بصاحبه إلى المحق والخسارة كيف لا وقد دخل المرابي في حرب مفتوحة مع الله!! قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة: 278-279].
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [آل عمران:130].
قال ابن عباس: ليعد المرابي سلاحه، فإن الله قد أعلن الحرب عليه، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه.
وقد فتح الله تعالى باب التوبة فمن تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه، ولذلك قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ
فيجب على الأب أن يتوب إلى الله تعالى بأن يتخلص من كل معاملة ربوية، وأن يقطع صلته بذلك، وليرد المبلغ الذي أخذه من البنك بدون زيادة فإنها باطلة شرعاً، وليس للمقرض حق زائد على ما أقرض، ولكن إذا ألزم بدفع الفوائد، وأرغم عليه فذلك شيء خارج عن إرادته، ونرجو أن لا يؤاخذ عليه ما دام أخلص التوبة من الربا. ثم إن وسائل الرزق الحلال كثيرة ولله الحمد، فالتجارة غالباً متاحة لكل الناس والزراعة، والله تعالى يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].
والله أعلم.