عنوان الفتوى : حكم صيام من ابتلع شيئا وصل من حلقه إلى فمه
شعرت بوجود شيء صغير في حلقي، وحاولت إيصاله لفمي، ووصل، وبصقته. وبعدها بقليل شعرت به مرة أخرى، وحاولت إيصاله إلى الفم لأبصقه، ولكني لم أحاول بقوة، وابتلعته، مع العلم أني لا أعلم ما هو، ولا أعتقد أنه طعام. فما حكم صومي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما أحسست به في فمك، إن كنت قد ابتلعته نسيانا, أو جهلا, فصومك صحيح, وإن كنت قد ابتلعته عمدا مع إمكان طرحه، ومع التحقق من وجوده, فقد فسد صومك, وعليك القضاء؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم:261682
وننبه السائل أن كل ما وصل إلى جوف الصائم مما يؤكل عادة، ومما لا يؤكل، فإنه يبطل صومه.
قال الشيرازي في المهذب: فإن استف ترابًا، وابتلع حصاة، أو درهماً، أو ديناراً، بطل صومه؛ لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف، وهذا ما أمسك, ولهذا يقال: فلان يأكل الطين، ويأكل الحجر؛ ولأنه إذا بطل الصوم بما يصل إلى الجوف مما ليس يؤكل كالسعوط، والحقنة، وجب أيضاً أن يبطل بما يصل مما ليس بمأكول. انتهى.
وقال النووي في المجموع: قال الشافعي، والأصحاب ـ رحمهم الله ـ إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة كدرهم، ودينار، أو تراب، أو حصاة، أو حشيشا، أو نارا، أو حديدا، أو خيطا، أو غير ذلك، أفطر بلا خلاف عندنا، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وداود، وجماهير العلماء من السلف والخلف. انتهى.
والله أعلم.