عنوان الفتوى : مذاهب الأئمة في بناء المساجد على القبور والصلاة فيها
السلام عليكم ورحمة الله و بركاتهأريد أن أسأل عن تفاصيل الحكم في الصلاة في مسجد فيه قبر وهل صحيح أن الأئمة الثلاثة قالوا بصحة الصلاة وعدم كراهتها ، إلا إذا كان القبر أمام المصلي فتكون مكروهة مع الصحة. أما أحمد بن حنبل فهو الذي حرم الصلاة وحكم ببطلانها - ومحل هذا الخلاف إذا كان القبر في المسجد، أما إذا كان مفصولا عنه والناس يصلون في المسجد لا في الضريح أو الجزء الموجود فيه القبر فلا خلاف أبدا في الجواز وعدم الحرمة أو الكراهة؟أفيدونا بالقول المفصل أفادكم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم اتخاذ القبور مساجد للنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الناهية عن ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم:
5752 والفتوى رقم: 4527 وقد اتفق الأئمة الأربعة على عدم مشروعية بناء المساجد على القبور، وعدم مشروعية الصلاة إلى القبر أو عليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك ."
وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غُـيِّـرَ: إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديداً. وإن كان المسجد بني بعد القبر، فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل، فإنه منهي عنه. انتهى.
وقال أيضا: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، فقال في مرض موته: " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما فعلوا." قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجداً، وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: "إن من كان قبلكم كان يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا بيتي عيداً ولا بيوتكم قبوراً، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني."
ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المسجد على القبور، ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول: الصلاة عندها باطلة. انتهى.
والله أعلم.