عنوان الفتوى : الواجب على المتهاون في الصلوات
عمري ١٥عامًا، وأعاني من التهاون في الصلاة، فأتركها وأرجع لها، وكان لدي شك أثناء الصلاة والوضوء، ومن ثم يذهب عني وقت الصلاة، علمًا أنني أسجل الصلوات التي قضيتها، والتي لم أقضها، فهل عليّ قضاء الصلاة التي لم أقضها؟ وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أولًا أن تتوب إلى الله توبة نصوحًا، وتستغفر من هذا الذنب العظيم، ذنب التهاون في الصلاة، وتندم على ما فرطت فيه من صلوات، وتعزم على ألا تعود لترك الصلاة مرة أخرى، فإذا فعلت ذلك حققت شروط التوبة، وسيتوب الله عليك مما كان منك ـ إن شاء الله ـ.
ثم إن الصلوات التي لم تصلها يجب عليك قضاؤها عند الجمهور، وما دمت سجلتها وتعرف عددها، فالأمر واضح، فبادر إلى قضائها فورًا، ولا تؤخر ذلك، فإن الموت يأتي فجأة، والصلاة ـ كما هو معروف ـ هي أول ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامة، فإن لم تكن مقبولة لم ينظر إلى بقية عمله، روى ابن ماجه، وصححه الألباني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة، الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك.
وروى مَالِكٌ في الموطأ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَوَّلَ مَا يُنْظَرُ فِيهِ مِنْ عَمَلِ الْعَبْدِ الصَّلاَةُ، فَإِنْ قُبِلَتْ، نُظِرَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عَمَلِهِ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ، لَمْ يُنْظَرْ فِي عَمَلِهِ.
فإذا كان هذا في شأن من صلى صلاة ناقصة غير مقبولة، فما بالك بمن لم يصل أصلًا، ولمزيد الفائدة راجع الفتويين رقم: 100057، ورقم: 126811.
والله أعلم.