عنوان الفتوى : الزنا...حكمه...وما يترتب عليه من آثار
ما حكم الزنا؟ وما حكمه بعد الزواج؟ وما حكم ابن الزنا بعد الزواج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد حرم الله تعالى الزنا، وحرم الطرق التي تؤدي إليه في أكثر من آية.. قال سبحانه وتعالى: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) [الإسراء:32].
وقال جل ذكره: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) [النور:30].
وقال جل ثناؤه: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) [النور:2].
وهذا الحد ثابت في حق البكر غير المحصن، وزادت السنة عقوبة أخرى هي تغريبه سنة عن المكان الذي زنا فيه، قال صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة" رواه مسلم.
أما الزاني المحصن فعقوبته الرجم حتى الموت رجلاً كان أو امرأة، وللإحصان شروط ذكرها أهل العلم من جملتها الوطء في القبل في نكاح صحيح حاصل من حر بالغ عاقل.
وقد اختلف الفقهاء هل يقتصر على الرجم فقط أو أنه يجلد ثم يرجم؟ حيث مال أكثرهم إلى الأول منهم: النخعي والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وهو رواية عن أحمد. وذهب آخرون إلى القول الثاني منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو جار على الرواية الأخرى عن أحمد.
أما بخصوص الجنين الذي جاء نتيجة لارتكاب فاحشة الزنا، فهذا يحرم إجهاضه، فإذا خرج من بطن أمه حياً فليس بينه وبين أبيه من الزنا نسب ولا توارث، وإنما ينسب إلى أمه ويرث منها وترث منه، وذلك للقاعدة الفقهية التي تقول: المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً.
والله أعلم.