عنوان الفتوى : شأن المرأة ستر عورتها في العبادات وغيرها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت أن النساء في الحج والصلاة منذ أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن كن يغطين كل شيء إلا الوجه والكفين، والكل يعرف أن كشف العورة يبطل الصلاة، فهل هذا صحيح؟ أنا فتاة عمري....

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتعمد كشف العورة مبطل للصلاة، وأما انكشاف يسير العورة من غير قصد فلا تبطل به الصلاة، وقد بينا ضابط ما تبطل الصلاة بانكشافه من العورة في الفتوى رقم: 132451، فلتنظر.

وعورة المرأة البالغة في الصلاة هي جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها، ولتنظر الفتويان رقم: 94465، ورقم: 135907.

ولا يجوز لها لبس النقاب والقفازين في الحج، كما ثبتت بذلك السنة، ومن كانت دون البلوغ فلها أن تصلي منكشفة الرأس ونحوها، قال ابن قدامة: فأما إذا بلغت حدا تصلح للنكاح كَابْنَةِ تِسْعٍ، فَإِنَّ عَوْرَتَهَا مُخَالِفَةٌ لِعَوْرَةِ الْبَالِغَةِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ ـ فَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ الصَّلَاةِ مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ مكشوفة الرأس. انتهى.

والأصل في النساء المسلمات أنهن يسترن عوراتهن في الصلاة والحج وغير ذلك، ومن خالف فقد عرض نفسه للوعيد. وواضح أن سؤالك لم يكتمل ومن ثم فلو أعدت كتابته على وجه تام لتكتمل الفائدة كان حسنا.

والله أعلم.