عنوان الفتوى : يبيع على الإنترنت سلعة لا يملكها ويطلب من الموزع شحنها مباشرة للزبون

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

حين يقوم عميل بشراء سلعة من متجر على الإنترنت، يقوم بدفع الثمن لطرف آخر(موفر خدمة الدفع الآلي) بواسطة خيارين، إما باستخدام البطاقة المصرفية أو الحساب المصرفي. موفر خدمة الدفع الآلي يستلم النقود ويأخذ رسوم بقيمة حوالي 2% للعملية، ثم يقوم النظام ( موقعي على الإنترنت) تلقائياً بإرسال الطلب للموزع ، ليقوم بتجهيزه. هناك طريقتان للتعامل مع الموزع : 1) أن يتم إيداع النقود في حساب الموزع البنكي بشكل مسبق ، وحين تتم عملية شراء يقوم الموزع بتجهيز السلعة ثم شحنها مباشرةً للمشتري. 2) أن يقوم الموزع بشحن السلعة للمشتري بعد إتمام الطلب، ومن ثم السماح لي بالدفع بناءً على الفاتورة لاحقاً. الشحن يأخذ بين 1 - 3 أيام تقريباً ، ثم أقوم بعملية سحب من موفر خدمة الدفع الآلي لأحصل على المال الذي دفعه المشتري. وهناك طريقة أخرى لدفع المشتري ثمن السلعة ، وهي أن يتم السماح له بخيار عمل فاتورة عن طريق موفر خدمة الدفع الآلي بدلاً من استخدام البطاقة المصرفية أو الحساب المصرفي. الفاتورة تعمل عقد بين المشتري وموفر خدمة الدفع الآلي حتى يتمكن المشتري من الدفع خلال 14 يوماً أو عن طريق التقسيط، لكن في التقسيط يكون الربا بين المشتري وموفر خدمة الدفع الآلي بناءً على ما نصه العقد بينهم. في كل الخيارات المتاحة يتم إرسال السلعة من الموزع مباشرةً للمشتري بعد إتمامه عملية الشراء عن طريق موقع الإنترنت الخاص بي. هل هذا النوع من التجارة جائز ؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

هذه المعاملة، بحسب ما فهمناه من السؤال : فيها أربعة أطراف يشاركون فيها:

1-المشتري.

2-موقعك.

3-الموزع.

4-موفر خدمة الدفع الآلي.

فنقول:

أولا:

يجوز للمشتري أن يدفع الثمن عن طريق موفر الدفع الآلي، مقابل 2% للعملية، وهذه وكالة بأجرة، ولا حرج فيها.

ثانيا:

لا يجوز أن تبيع السلعة قبل تملكها، وقبضها، وإخراجها من محل الموزع؛ لما روى النسائي (4613) وأبو داود (3503) والترمذي (1232) عن حكيم بن حزام قال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي ، أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي.

وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه (نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ) . والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.

والمخرج من هذا :

1- أن تكتفي بوعد الزبون أن تشتري السلعة وتتملكها، ثم تبيعها له، فإذا اشتريتها وقبضتها، أجريت معه البيع، وأرسلتها له.

2- ويجوز أن تكون وكيلا عن الموزع، تبيع السلع له مقابل عمولة. أو وكيلا عن المشتري ، تشتري السلعة لصالحه ، بالثمن الذي تباع به ، وتتفق معه على أجرتك مقابل ذلك .

3- كما تجوز صورة ثالثة، وهي السّلم، وهو أن تبيع للزبون سلعة موصوفة وصفا منضبطا لا يؤدي للنزاع، تلتزم بتسليمها له في وقت محدد، بشرط أن تستلم المال عند التعاقد معه ولو بالإيداع في حسابك، فإن هذا يعتبر قبضا حكميا. ولا يصح أن يبقى عند الوسيط الإلكتروني (موفر الدفع الآلي).

وقد سبق بيان هذه الصور الثلاثة في جواب السؤال رقم (292328).

وبهذا تعلم أن المحذور هو عدم تملكك وقبضك للسلعة قبل بيعها على الزبون .

وأن التخلص من ذلك يكون بواحدة من الصور المذكورة، لكن الصورة الأولى لا تصلح لك لأنك لا تقبض السلعة من الموزع قبل بيعها.

وصورة الوكالة بأجرة صالحة لك إن رضي الموزع بذلك، واعتبرك وكيلا عنه، مقابل عمولة يدفعها لك، وحينئذ لا يصح أن تودع مالا مسبقا في حسابه، لأنك وكيل عنه ، لا تشتري منه.

لكن تصح الطريقة الثانية التي ذكرتها، وهي أنك تسحب مال المشتري من الوسيط في الدفع الآلي، وتوصلها للموزع، باعتبارك وكيلا ؛ إما عن البائع ، في بيعه ، واستيفاء ثمن سلعته ، أو عن المشتري ، في الشراء له ، أو الدفع عنه . لكن بشرط أن يتم الاتفاق بينك وبين الطرف الذي سيوكلك على ذلك ، وتحديد أجرتك على الوكالة التي تقوم بها.

وأما صورة السلم فلا تصلح لك، لأن شرطها أن تقبض الثمن كاملا، عند العقد، ولا يصح أن يبقى عند الوسيط.

والحاصل : أنك ما دمت لا تملك السلعة، ولا يمكنك قبضها قبل بيعها، ولا قبض الثمن كاملا من المشتري، فلا يصلح لك إلا صورة الوكالة عن الموزع.

ثانيا:

ما ذكرته عن تعامل الزبون مع موفر الدفع الآلي بالتقسيط، لا يجوز، وهو ربا كما ذكرت، لأن موفر الدفع إذا سدد الثمن عن المشتري ثم عاد فطالبه به وزيادة، كان ربا.

وإنما الجائز أن يدفع له الزبون المال ليوصله إلى البائع، مقابل عمولة، فتكون وكالة بأجرة كما تقدم.

وانظر جواب السؤال رقم (102744)

والله أعلم.