عنوان الفتوى : هل سجود السهو يقضى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا توجب عليك أن تسجد سجود السهو في الصلاة ، ثم نسيت فلم تسجد ، هل تعتبر صلاتك باطلة ، وهل هناك طريقة لإصلاح الصلاة بعد الانتهاء منها ، أم يجب إعادة الصلاة كلها ؟ وماذا و تذكرت ذلك وأنت تصلي سُنة هل يجب عليك أن تقطع صلاتك ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

قال الإمام المرداوي رحمه الله في الإنصاف 2/154 : اشترط المصنف - ابن قدامة - لقضاء السجود شرطين :
أحدهما : أن يكون في المسجد .
والثاني : أن لا يطول الفصل . وهو المذهب . نص عليه
وعن الإمام أحمد : يسجد مع قِصَر الفصْل ، ولو خرج من المسجد .
وعنه أيضا : يسجد ولو طال الفصل أو تكلّم أو خرج من المسجد وهو اختيار شيخ الإسلام كما في الاختيارات الفقهية (ص94) .
وجاء في الروض المربع شرح زاد المستقنع 2/461 : (وإن نسيه) أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام (وسلم ) ثم ذكر (سجد) وجوبا (إن قرُب زمنه) .. فإذا سلّم - وإن طال فصْلٌ عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد - لم يسجد وصحت صلاته .
وجاء في الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين 3/537 :
قوله : "وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه " - أي : السجود الذي قبل السلام وسلّم - سجد إن قرب زمنه فإن بَعُد سقط وصلاته صحيحة .
مثاله :
رجل نسي التشهد الأول فيجب عليه سجود السهو ومحله قبل السلام لكن نسي وسلم فإن ذكر في زمن قريب سجد وإن طال الفصل سقط : مثل لو لم يتذكر إلا بعد مدة طويلة ، ولهذا قال " سجد إن قرب زمنه " فإن خرج من المسجد فإنه لا يرجع إلى المسجد فيسقط عنه ، بخلاف ما إذا سلم قبل إتمام الصلاة فإنه يرجع ويكمل وذلك لأنه في المسألة الثانية ترك ركنا فلا بد أن يأتي به وهذا ترك واجبا يسقط بالسهو .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : بل يسجد ولو طال الزمن لأن هذا جابر للنقص الذي حصل فمتى ذكره جبره .
ولكن الأقرب : ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه إذا طال الفصل فإنه يسقط وذلك لأنه إما واجب للصلاة وإما واجب فيها فهو ملتصق بها وليس صلاة مستقلة حتى نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها . رواه البخاري (597) ومسلم (684) من حديث أنس . بل تابِعٌ لغيره فإن ذكره في وقت قريب وإلا سقط .

والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...