عنوان الفتوى : حكم من تعلم أحكام التجويد ولم يطبقها عند القراءة
ما حكم من تعلم أحكام التجويد، لكنه لا يقرأ بها؟ أرجو الإفادة -جزاكم الله خيرًا-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن حكم تعلم أحكام التجويد نظريًا فرض كفاية، وأما تطبيق الأحكام عمليًا عند التلاوة ففرض عين.
جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف في أن الاشتغال بعلم التجويد فرض كفاية، أما العمل به، فقد ذهب المتقدمون من علماء القراءات والتجويد إلى أن الأخذ بجميع أصول التجويد واجب يأثم تاركه. لقول الله تعالى: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا {المزمل:4}.
والترتيل هو تجويد الحروف، ومعرفة الوقوف، كما روي عن علي ـ رضي الله عنه-.
قال ابن الجزري في التمهيد: ولم يقتصر -سبحانه وتعالى- على الأمر بالفعل حتى أكده بمصدره، تعظيمًا لشأنه، وترغيبًا في ثوابه.اهـ.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن أحكام التجويد: منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، فالواجب منها إخراج الحروف من مخارجها، وألا يبدل حرفًا منها بآخر. فهذا الذي تعلمه واجب، والإخلال به لا يجوز.
قال ابن عثيمين في اللقاء الشهري: القراءة بالتجويد ليست واجبة ما دام الإنسان يقيم الحروف ضمًّا، وفتحًا، وكسرًا وسكونًا، فإن تمكن الإنسان منه، فهذا حسن، وإن لم يتمكن فلا إثم عليه. اهـ.
وعلى هذا القول فإن من تعلم أحكام التجويد ولم يطبق الواجب منها عند قراءته للقرآن بها يعتبر آثمًا، وأن من اقتصر على ما يجب منها لا يعتبر آثمًا.
والله أعلم.