عنوان الفتوى: لا تسقط الصلاة عن المريض العاقل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد توفي والدي رحمه الله بحادث . ولم يصل مدة ستة أيام وهو في المستشفى، لعدم استطاعته الحركة إلا بمساعدة أحد، ولوجود كيس البول . ثم وافاه الأجل. فهل يجب أن أعمل شيئا حتى لا يلحقه إثم ؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:   

فنسأل الله تعالى لوالدك المغفرة والرحمة ولجميع موتى المسلمين، والذي كان يجب على والدك أن يؤدي الصلاة على حسب ما يستطيع، سواء كان جالسا، أو مضطجعا، على جهة القبلة، أو على غير جهتها، ويأتي بما يستطيع من أركانها، فإن عجز عنها أومأ إيماء حسب طاقته، ولا تسقط عنه ما دام عنده عقله، لأن مناط التكليف بالصلاة العقل والبلوغ، فإن غاب العقل سقطت. وأما الآن وقد حصل ما حصل فاستغفروا لأبيكم وأكثروا من الدعاء له ولا يجب عليكم قضاء تلك الصلوات عنه بل لا يصح.
والله اعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من تفوته صلوات يوميا بسبب دواء منوم
أحكام صلاة المقعد على كرسي متحرك
المريض يأتي ما يستطيع الإتيان به من أركان الصلاة
حكم الإيماء بالسجود جالسا لمن خاف الوقوع
بعض أحكام الطهارة والصلاة لذوي الاحتياجات الخاصة
أحوال صلاة المريض
صلاة المريض المقعد العاجز عن النطق