عنوان الفتوى : حكم إبقاء التماثيل على باب المنزل أو خارجه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم شراء المنزل ، أو القصر الذي فيه تماثيل خارجه وليس داخله ، عند النافورة أو عند الجسر... الخ ، و ليست داخل المنزل تماما، ثم إبقاؤها على ما هي عليها ؟ أي عدم هدمها أو تشويهها جزاكم الله خيرا ؟

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله.


لا حرج في شراء المنزل أو القصر الذي به تماثيل ، سواء كانت داخله أو في فنائه ، ويجب طمسها، إن كانت تماثيل لذوات أرواح من إنسان أو حيوان ، ولا يجوز الإبقاء عليها بحالتها.
فعَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ : " قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ "
أخرجه مسلم (969) .
قال النووي رحمه الله: " قوله ( أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ) فيه الأمر بتغيير صور ذوات الأرواح" انتهى من " شرح مسلم" (7/ 36).
وقال رحمه الله: " وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. قال القاضي: إلا ما ورد فى اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة فى ذلك" انتهى من "شرح مسلم" (14/82). وينظر: "إكمال المعلم" (6/321).
والذي له ظل من الصور هو الصور المجسمة كهذه التماثيل .
وهذا يدل على وجوب طمس ما يمكن طمسه من التماثيل، سواء كانت في البيت أو خارج البيت.
ثانيا:
المعتبر في التمثال : الرأس ، فإذا قُطع الرأس أو طُمست معالمه زالت الحرمة ، كما روى البيهقي (14580) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : "الصُّورَةُ الرَّأْسُ ، فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَيْسَ بِصُورَةٍ " .
وروى أحمد (8045 ) ، وأبو داود (4158) ، والترمذي (2806) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي بَابِ الْبَيْتِ تِمْثَالُ الرِّجَالِ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي بِالْبَابِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُصَيَّرْ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ ، وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ وَيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ يُوطَآَنِ ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَيُخْرَجْ ) فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْكَلْبُ جَرْوًا لِلْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ " والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
قال البغوي رحمه الله : " الصور إذا غيرت هيئتها بأن قطع رأسها ، أو حُلت أوصالها حتى لم يبق منها إلا أثر ، لا على شبه الصور، فلا بأس" انتهى من "شرح السنة" (12/133).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وجمهور أهل العلم: أن المحرم هو صور الحيوان فقط، لما ورد في السنن من حديث جبريل أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فمر برأس التمثال يقطع، فيصير كهيئة الشجرة .
قوله: (إلا طمستها). إن كانت ملونة فطمسها بوضع لون آخر يزيل معالمها، وإن كانت تمثالا فإنه يقطع رأسه، كما في حديث جبريل السابق، وإن كانت محفورة فيحفر على وجهه حتى لا تتبين معالمه، فالطمس يختلف، وظاهر الحديث سواء كانت تُعبد من دون الله أم لا " .
انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (10/1036).
ثالثا:
وجود هذه التماثيل في البيت تمنع دخول الملائكة، كما دل عليه حديث أبي هريرة السابق، وما روى مسلم (2106) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَاثِيلُ).

وأما إن كانت خارج البيت فإنها لا تمنع دخول الملائكة، لكن يجب تغييرها كما سبق.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...