عنوان الفتوى : كيفية تقسيم التركة بين الورثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اسأل عن كيفية توزيع الميراث ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تقسيم التركة بين الورثة يجب أن يُسْبق بإخراج الحقوق المتعلقة بعين التركة كالزكاة -مثلاً- إن كان الميت لم يخرج الزكاة، أو الرهن إن كان بعضها مرهوناً.
ومثل ذلك: البدء بإخراج مؤن تجهيز الميت، وقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه في حدود الثلث.
وبعد هذا تقسم التركة بين الورثة وهم نوعان:
الأول: أصحاب فروض وهم الذين قدر الشارع لهم حقاً محدداً في التركة كالثلثين والنصف والثمن ونحو ذلك.
الثاني: عصبة وهم الذين لم يقدر لهم الشارع قدراً محدداً، بل ربما أخذ الواحد منهم جميع المال، وربما سقط بعضهم.
وتفصيل هذه المسائل يرجع فيه إلى الكتب التي صنفت في علم الفرائض، ولا بد من تلقي هذه المسائل عن أهل العلم.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء