عنوان الفتوى : يضمن المتسبب بإيقاع الضرر بالغير حال غلبة الظن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندما كنت أحاول فتح باب سيارتي أحدثت خدشا بالسيارة التي بجانبي، ودل على ذلك ذهاب طلائها، وهذا الخدش لا يتجاوز عرض وطول الإصبعين، ولم أخبر صاحب السيارة بالذي حدث وأكملت طريقي، وذلك لأنني كنت مترددة حيث كنت أظن أنني لست التي تسببت في ذلك ولكنني عندما راجعت نفسي، فإنني لا أكاد أشك بأنني السبب وراء ذلك الخدش، فماذا علي الآن؟ علما بأنه قيل لي إن هذا الضرر يكلف في العادة 200 ريال، فهل أتصدق بهذا المبلغ؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنك تضمنين قيمة ما أحدثته من خدش في تلك السيارة ما دام استقر غالب ظنك على أنك المتسببة فيه، فإن غالب الظن يقوم مقام اليقين في الشريعة، قال ابن فرحون: ينزّل منزلة التحقيق الظنُّ الغالب .اهـ.

ويجلي ذلك: أن الشريعة قد جاءت بالحكم في القضاء بشهادة الشهود، ومبناه على غلبة الظن، وليس على اليقين، جاء في رسالة القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير: لا خلاف بين العلماء في العمل بهذه القاعدة، فقد اتفق المسلمون على وجوب العمل بمقتضى الشهادة ونَقَل الإجماع على ذلك ابن قدامة، وكل ما كان من قبيل الحكم بمقتضى شهادة الشهود فهو من باب العمل بالظن، لتعذر اليقين، والشهادة من أوسع أبواب تطبيق هذه القاعدة. اهـ. 

وعليه، فيلزمك دفع قيمة الخدش لصاحب السيارة إلا إن يسامحك، فإن عجزت عن الوصول لصاحب السيارة فإنك تتصدقين عنه بتلك القيمة، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 131356.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح