عنوان الفتوى : لا يعفى عن النجاسة اليسيرة إذا انتشرت
إذا كانت النجاسة يسيرة يعفى عنها وانتشرت حتى أصبحت غير يسيرة، فهل يجب تطهيرها أم لا ما دامت قد عفي عنها وكانت في بدايتها يسيرة؟. وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة أن لديك بعض الوساوس, فلأجل ذلك ننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها، فإن ذلك أنفع علاج لها, وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3086.
وبخصوص يسير النجاسة المعفو عنه إذا خالطه مائع كماء مثلا حتى صار غير يسير, فإنه لا يعفى عنه، بل يجب غسله، جاء في حاشية الدسوقي المالكي: وأما لو صار دون الدرهم بالمائع أكثر من مساحة الدرهم، فلا عفو، وأشار الشارح بقوله: مساحة ـ إلى أن المعتبر المساحة لا الكمية، فإذا كان دون مساحة الدرهم، فالعفو ولو كان الدم قدر الدرهم أو أكثر في الكمية، وذلك كنقطة من الدم ثخينة. انتهى.
وقد ذكرنا تفصيل مذاهب أهل العلم فيما يعفى عنه من النجاسة, وذلك في الفتوى رقم: 226939.
والله أعلم.