عنوان الفتوى : حدود جواز الاقتراض بالزيادة
ما حكم الاقتراض من المصارف بفائدة معينة أن تقترض مبلغاً ما وترده بأكثر من قيمته مع العلم أن الإنسان محتاج سوء للزواج أو السكن بالإضافة أن الدولة لا يوجد فيها مصارف إسلامية؟بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التعامل مع المصارف الربوية والاقتراض منها أو من غيرها بالزيادة، لا يجوز بحال من الأحوال إلا في حالة الضرورة القصوى، والضرورة تقدر بقدرها، وذلك لتغليظ حرمة التعامل بالربا، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِه [البقرة:278-279].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " وقال: " هم سواء. " رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
1230والفتوى رقم: 1431
والله أعلم.