عنوان الفتوى : ميراث ولد الزنا من أمه وقرابتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بإفادة واردة من جانب نايب بطركخانة اللكدان بمصر مؤرخة فى 20 مايو سنة 1904 رقم 535 مضمونها أن امرأة ماتت عن أم وابن وبنتين شرعيتين وبنت ولدتها من الزنا. فهل ترث هذه الأخيرة أمها كبقية أولادها الشرعيين. أفيدوا الجواب ولكم الثواب

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

صرح فى البحر من كتاب الفرائض بما يفيد إرث ولد الزنا واللعان من الأم حيث قال (ويرث ولد الزنا واللعان من جهة الأم فقط لأن نسبه من جهة الأب منقطع فلا يرثه به ومن جهة الأم ثابت فيرث به أمه واخته من الأم بالفرض لا غير وكذا ترثه أمه وأخته من أمه فرضا لا غير) . وعلى ذلك تكون هذه البنت التى من الزنا وارثة لأمها المذكورة والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...