عنوان الفتوى : ضوابط جواز شكر المرأة للسائق
تعودت أن أشكر السائق بعد كل خدمة يؤديها للمنزل بقول: شكرا، وجزاك الله خيرا. لا أزيد عليها. هل يجوز لي ذلك؟ أم يعتبر ذلك من الخضوع بالقول؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة شكر السائق إذا أُمنت الفتنة، وخلا صوتها من الإلانة والتكسر والرخامة .
ففي البخاري: باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال. قال الحافظ: والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة. انتهى.
وقال ابن العربي في قوله تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } [الأحزاب:32]: أمرهن الله تعالى أن يكون قولهن جزلا، وكلامهن فصلا، ولا يكون على وجه يحدث في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين المطمع للسامع. انتهى من كتاب أحكام القرآن.
وللمزيد في أقوال المفسرين في الآية تنظر الفتوى رقم : 74800 .
فإذا خلا صوت المرأة من التكسر والترقيق والترخيم والإلانة كان قولا بالمعروف ولم يكن خضوعا بالقول .
والله أعلم.