عنوان الفتوى : إفشاء السر واجب في بعض الأحوال
إذا ائتمن شخص آخر على سر وأقسم بالله ألا يقوله لأحد ولكن هذا السر يؤذي شخصاً ولا بد من التحدث به حتى لا يؤذى شخص آخر فهل له كفارة صيام ثلاثة أيام ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على الإنسان أن يحفظ السر الذي اؤتمن عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد بسند حسن.
وروى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة.
لكن من علم أن غيره سيصيبه أذى يمكن دفعه بإخباره، لزمه ذلك، ولا حرج عليك في إفشاء السر حينئذ، ومثال ذلك: أن يخبره شخص بأنه يعزم على إلحاق أذى معين بفلان -بغير حق- واستكتمه الخبر، فلا حرج عليه في تنبيه هذا المقصود وتحذيره، لا على وجه النميمة والإفساد بينهما ولكن على وجه النصح والتحذير.
وإن كان أقسم ألا يخبر أحداً بما اؤتمن عليه، لزمه حينئذ أن يكفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقية، فإن لم يجد شيئاً من ذلك صام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:89].
والله أعلم.