عنوان الفتوى: الأم والأخت والأخوان لأم مع العم
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
من رمضان عبد الحليم قال شخص توفى عن ورثته الشرعيين وهم أخته الشقيقة، أخوه من أمه، أخته من أمه، ووالدته، عمه شقيق والده. ولم يترك وارثا خلاف من ذكر
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولا شئ للعم الشقق. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |