عنوان الفتوى : ما صحة امتلاك أم المؤمنين ميمونة لكلب اسمه مسمار ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما صحة هذين الأثرين : - رَوى الإمام أحمد في " الزهد "، عن جعفر بن سليمان ، قال : " رأيت مع مالك بن دينار كلبا فقلت : ما تصنع بهذا يا أبا يحيى ؟ فقال : هذا خير من جليس السوء " . - يُروى أن أم المؤمنين ميمونة - زوج النبي صلى الله عليه وسلم - كان لها كلب يُقال له : مِسمار ، وكانت إذا حجَّت خرجت به معها ، فليس يطمع أحد بالقرب من رحلها مع مسمار ، فإذا رجعت ، جعلته في بني جَديلة ، وأنفقت عليه ، فلما مات ، قيل لها : مات مسمار . فبكت وقالت : فُجِعْتُ بمسمار. حيث يستدل به بعض الناس على جواز اقتناء الكلب لغير الحراسة والصيد ؟

مدة قراءة الإجابة : 9 دقائق


الحمد لله
أولا :
الأثر الأول عن مالك بن دينار ، يروى من طرق ثلاثة :
الطريق الأول : طريق محرز بن عون قال : حدثنا أخي مختار ، عن جعفر بن سليمان الضبعي قال :
" رأيت خلف مالك بن دينار كلبا يتبعه ، فقلت: ما هذا يا أبا يحيى؟ قال: هذا خير من جليس السوء " .
أخرجه ابن المرزبان المحولي في " فضل الكلاب " (ص36)، والطبراني في " المعجم الأوسط " (1/ 200)، والخطابي في " العزلة " (ص49) ، والمخلِّص في " المخلصيات " (3/47، 4/172)، وأبونعيم في " حلية الأولياء " (2/384) ، والبيهقي في " الزهد الكبير " (ص/101) ، والخطيب البغدادي في " تاريخ بغدادي " (15/355) ، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (56/419) .
الطريق الثاني :
رواه ابن حبان في " روضة العقلاء " (ص82) قال :
أنبأنا محمد بن أحمد بن الفرج البغدادي بالأبلة ، حدثنا إبراهيم بن حماد بن زياد ، حدثنا عبد العزيز بن الخطاب ، قال :
" رؤي إلى جنب مالك بن دينار كلب عظيم ، ضخم ، أسود ، رابض ، فقيل له : يا أبا يحيى ! ألا ترى هذا الكلب إلى جنبك !
قال : هذا خير من جليس السوء ".
الطريق الثالث :
رواه أبو نعيم في " حلية الأولياء وطبقات الأصفياء " (2/ 384) قال : حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا أحمد بن عبد الله الوكيل ، قال : ثنا إبراهيم بن الجنيد ، قال : ثنا عمار بن زربي ، قال : ثنا حماد بن واقد الصفار ، قال :
" جئت يوما مالك بن دينار وهو جالس وحده ، وإلى جانبه كلب ، وقد وضع خرطومه بين يديه ، فذهبت أطرده ، فقال :
دعه ، هذا خير من جليس السوء ، هذا لا يؤذيني " .
وخلاصة هذه الطرق الثلاثة أن الخبر عن مالك بن دينار محكي في كتب التاريخ والرواية ، غير أن إعمال المعيار الحديثي ، الذي أسسه النقاد للحكم على الأحاديث بالقبول أو الرد يقضي على هذه الآثار بالتضعيف ، لما في أسانيدها من رواة مجاهيل ، يطول المقام بتفصيل حالهم :
الإسناد الأول فيه : مختار بن عون ، الذي لم نعثر له على ترجمة سوى في " تاريخ بغداد " (15/355) وليس فيها توثيق أو تجريح .
والإسناد الثاني فيه : إبراهيم بن حماد بن زياد ، لم يرد فيه جرح ولا تعديل، سوى إيراد ابن حبان له في كتاب " الثقات " (8/74)، وكذلك محمد بن أحمد بن الفرج الأبلي ، الذي روى عنه ابن حبان ، ترجمه الخطيب ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . " تاريخ بغداد " (1/ 329).
والإسناد الثالث فيه : حماد بن واقد الصفار ، قال فيه البخاري : منكر الحديث . وقال ابن عدي: عامة ما يرويه مما لا يتابعه الثقات عليه ، انظر " تهذيب التهذيب " (3/21)، وفيه أيضا عمار بن زربى ، قال فيه العقيلي : الغالب على حديثه الوهم ، ولا يعرف إلا به .
ينظر " ميزان الاعتدال " (3/164) .
ثانيا :
أما أثر الكلب مسمار ، فقد رواه إبراهيم الحربي في " غريب الحديث " (3/ 907) قال : حدثنا عبد الله بن شبيب ، عن ابن أبي أويس ، عن أبيه ، عن عباس بن عبد الله بن معبد ، عن أبيه ، عن ميمونة ، أنه كان لها كلب ، فأخذه داء يقال له الجحام ، فقالت : وارحمتا لمسمار . تعني الكلب .
والجحام : " داء يأخذ الكلب في رأسه ، فيكوى منه ما بين عينيه ، وقد يصيب الإنسان أيضا " كما في " النهاية في غريب الحديث والأثر " (1/ 241) .
وهذا الإسناد شديد الضعف ، وذلك لعلتين :
العلة الأولى :
عبد الله بن شبيب ، وهو الربعي القيسي ، وقد اتفق المحدثون على تضعيفه :
قال أبو أحمد الحاكم :
" ذاهب الحديث " انتهى من " الأسامي والكنى " (5/ 65 - الشاملة).
وقال ابن حبان :
" يقلب الأخبار ويسرقها ، لا يجوز الاحتجاج به لكثرة ما خالف أقرانه في الروايات عن الأثبات " انتهى من " المجروحين " (2/47) .
وقال ابن عدي :
" سمعت عبدان يقول : قلت لعبد الرحمن بن خراش : هذه الأحاديث التي يحدث بها غلام الخليل من أين له ؟ قال : سرقها من عبد الله بن شبيب ، وسرقها عبد الله بن شبيب من النضر بن سلمة شاذان ، ووضعها شاذان " انتهى من " الكامل في ضعفاء الرجال " (5/ 430) وأورد له مجموعة من منكرات ما روى .
وقال الخطيب البغدادي :
" أخبرني محمد بن علي المقرئ ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الله النيسابوري ، قال : سمعت أبا علي الحافظ ، يقول : كان أبو بكر محمد بن إسحاق ، يعني ابن خزيمة ، كتب عن عبد الله بن شبيب ، ثم لم يحدث عنه قط " انتهى من " تاريخ بغداد " (11/ 149) .
وقال الذهبي :
" مجمع على ضعفه " انتهى من " ديوان الضعفاء " (ص: 218) .
العلة الثانية :
ابن أبي أويس ، واسمه إسماعيل ، يروي عن أبيه عبد الله ، وإسماعيل وأبوه كلاهما لا يقبل تفردهما بالرواية الغريبة ، فقد قبلهما بعض الأئمة ، كالإمام أحمد وأبو حاتم ، غير أن آخرين ضعفوهما كما قال يحيى بن معين : أبو أويس وابنه ضعيفان ، وقال النسائي عن إسماعيل : ضعيف .
فمثلهما إذا تفردا بغريب المرويات يتوقف فيه المحدثون ، لذلك قال عنه الدارقطني : لا أختاره في الصحيح . انظر " تهذيب التهذيب " (1/311) .
وقال الذهبي :
" استقرّ الأمرُ على توثيقه ، وتجنُّب ما يُنكر له " انتهى من " تاريخ الإسلام " (5/ 535) .
فلا يقبل هذا الحديث الذي تفرد به دون غيره من الرواة ، خاصة وفي إسناده عبد الله بن شبيب المتهم بسرقة الأخبار وقلبها ، فيخشى أن يكون هذا منها مما اصطنع له الإسناد ، وحقيقته أنه غير ثابت .
ولمراجعة ما سبق من فتاوى في حكم اقتناء الكلاب ، يرجى النظر في الأرقام الآتية : (69777) ، (153894) .