عنوان الفتوى : تمثيل المرأة أمام رجل أجنبي...نظرة شرعية
السلام عليكمأنا طالبة في إحدى الجامعات العربية، يطلب منا مجموعة من الواجبات والمشاريع ومنها واجب جماعي؛ أي كل 6 طالبات تقوم تمثيل حالة أسرة بها معاق كل طالبة تأخذ دوراً في هذه الأسرة ( أب ،أم ، معاق ، أخت ، خادمة، معلمة) وعلى هذا الواجب 40 درجة من الدرجة النهائية وهي (100) وهو إجباري على كل طالبات هذا المساق فهل يجوز لنا تمثيل هذه الأدوار أمام الدكتور وهو رجل مع العلم أننا نلبس اللباس الشرعي وحاولنا مع المسؤولين لتغيير هذا الواجب لأننا أحسسنا به شبهة فلم نستطع تغيير هذا الواجب فأجبرنا على هذا التمثيل، فماذا نعمل الآن ؟!
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تضمن هذا السؤال مسألتين:
المسألة الأولى: حكم التمثيل.
فقد اختلف فيه العلماء المعاصرون، فذهب بعضهم إلى عدم الجواز، قالوا: لأنه يشتمل على الكذب، حيث إن ما يفعله الممثل خلاف للواقع، وهذه هي حقيقة الكذب.
وذهب آخرون إلى جوازه، واستدلوا على ذلك بما ورد في قصة الأقرع والأعمى والأبرص، وهي قصة صحيحة ثابتة، ووجه الاستشهاد من القصة أن الملك قد جاء في حالة تخالف ما هو عليه حقيقة، ليتحقق بذلك مقصد شرعي، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تقييد القول بالجواز بضوابط منها:
أولاً: أن لا يمثل المسلم شخصية كافر.
ثانياً: أن لا يمثل صورة حيوان.
ثالثاً: أن لا تمثل شخصية الأنبياء عليهم السلام، وكذا الصحابة الكرام رضي الله عنهم.
رابعاً: أن لا يمثل الرجل دور امرأة أو العكس، لما فيه من التشبه الملعون صاحبه.
ولعل القول بالجواز أقوى إذا خلا عن المحاذير الشرعية، لاسيما إن كان يترتب على ذلك مصلحة شرعية، ولأن الأصل في الوسائل الإباحة ما لم يثبت ما يفيد المنع، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
2893.
المسألة الثانية: وقوع هذا التمثيل من امرأة أو نساء أمام رجل أجنبي:
فإن من المقرر شرعاً أنه لا يجوز وجود الرجال والنساء على وجه قد يؤدي إلى الفتنة وانتشار الشر والفساد. ومن هنا فإن الشريعة قد وضعت جملة من الضوابط للتعامل بين الرجال والنساء، فحرمت الخلوة بالأجنبية، والنظر إليها، ومصافحتها، وكلامها أمام الرجال على وجه يثير الفتنة، حرمت كل ذلك ليتحقق به مقصد عظيم، وهو: طهارة المجتمع الإسلامي من أسباب الفاحشة والرذيلة.
فعلى هذا، فالأصل هو عدم جواز القيام بهذا العمل، وهو التمثيل أمام رجل أجنبي، ومهما أمكن هؤلاء الأخوات الفاضلات عدم القيام بذلك أمام الرجال الأجانب، فإنه لا يجوز لهن فعله، فإن أصر المسؤولون على ذلك، وكان في تركهن له ضرر محتم فلا حرج عليهن إن شاء الله في فعله نظرا لذلك الضرر، ويقع الإثم على من أجبرهن على ذلك.
وإننا في هذا المقام ننصح القائمين على أمر التعليم في العالم الإسلامي بأن يتقوا الله في أبناء المسلمين، لأنهم مسؤولون عنهم أمام الله تعالى في وضع السبل الشرعية لتعليمهم، واجتناب الوسائل غير الشرعية.
والله أعلم.