عنوان الفتوى : هل يجوز للصغيرة السفر للحج دون محرم
أنا مازلت قاصر وأود الّذهاب للعمرة والحج وسؤالي هل يصح السفر مع رحلات الحج والعمرة النسائية فقط؟.... والسلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح -والعلم عند الله تعالى- أنه يجوز للمرأة أن تسافر لأداء الحج والعمرة الواجبين مع الرفقة الصالحة المأمونة من النساء، سواء كانت المرأة بالغة أو غير بالغة لكنها تشتهى، وقد مضى بيان ذلك بضوابطه في الفتوى رقم:
14798، والفتوى رقم:
22299.
فإذا كانت البنت ممن لا تشتهى "وهي صغيرة السن" جاز لها السفر للحج والاعتمار بدون محرم إذا أمن عليها وليها، قال ابن نجيم في البحر الرائق: وأطلق المرأة فشمل الشابة والعجوز لإطلاق النصوص، والمرأة هي البالغة، لأن الكلام فيمن يجب عليه الحج، فلذا قالوا في الصبية التي لم تبلغ حد الشهوة، تسافر بلا محرم، فإن بلغتها فلا تسافر إلا به، والمراد خطاب وليها بأن يمنعها من السفر، فإن لم يكن لها ولي، فلا تستصحب في السفر، لا أن المراد أنها يحرم عليها، لأنها غير مكلفة حتى تبلغ. انتهى
والله أعلم.