عنوان الفتوى : مات عن زوجة وثلاث أخوات وخمسة أبناء أخ متوفى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي عن زوجة وثلاث أخوات شقيقات وخمسة أبناء أخ شقيق متوفى فما نصيب كل منهم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال الله تعالى (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (النساء:7)
وما تركه هذا المتوفى يقسم على ورثته كالآتي:
1-الزوجة: لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد..)
2-الأخوات الشقيقات: لهن الثلثان، لقوله تعالى ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك).
3-أبناء الأخ الشقيق: لهم ما بقي بعد أصحاب الفروض عصبة بأنفسهم، لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر" .
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء