عنوان الفتوى : حدود تصرف الوصي في مال الأيتام
يا شيخ أنا شاب يتيم وجدي هو الوكيل علينا بعد وفاة أبي رحمه الله فجاء جدي وزوج أمي من عمي بفلوس أبي فما حكم الشرع في هذا وجزاكم الله عنا خير الجزاء ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لجدك والد أبيك السدس من تركة أبيك ولأمك الثمن من تركته، والباقي بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإذا كان جدك قد أخذ نصيبه من تركة أبيك، وزوج به عمك، فإنه لا شيء عليه، أما إذا كان قد أخذ نصيب غيره، فإنه لا يجوز له ذلك إلا بإذن صاحب الحق إذا كان بالغاً راشداً.
وليعلم الوصي على الأيتام أنه لا يجوز له التصرف في أموالهم إلا بما فيه مصلحتهم، ولا بأس في أن يأكل بالمعروف على قدر أتعابه إذا كان فقيراً، قال الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:6].
والله أعلم.