عنوان الفتوى : إطلاق الأسماء الإسلامية على غير المسلمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تنتشر في بعض البلدان الإسلامية ظاهرة مناداة الغير بمن فيهم غير المسلمين والمجوس والملحدين باسم محمد ما حكم ذلك ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز تسمي غير المسلمين بما هو مختص بالمسلمين من الأسماء، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة كلاماً حسناً في هذا الموضوع أنقله هنا لأهميته، حيث قال -بعد أن ذكر عدم جواز المشابهة بين المسلمين والكفار في الكنية، قال: فإن قيل: فما تقولون في جواز تسميهم بأسماء المسلمين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله وعبد الرحمن وما أشبهها؟ قيل: هذا موضع فيه تفصيل، فنقول: الأسماء ثلاثة أقسام: قسم يختص المسلمين، وقسم يختص الكفار، وقسم مشترك.
فالأول: كمحمد وأحمد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فهذا النوع لا يمَكَّنون من التسمي به، والمنع منه أولى من المنع من التكني بكناية المسلمين، فصيانة هذه الأسماء عن أخابث خلق الله أمر جسيم.
والثاني: كجرجس وبطرس ويوحنا ومتى ونحوها، فلا يمنعون منه، ولا يجوز للمسلمين أن يتسموا بذلك، لما فيه من المشابهة فيما يختصون به.
والنوع الثالث: كيحيى وعيسى وأيوب وداوود وسليمان وزيد وعبد الله وعطية وموهوب وسلام ونحوها، فهذا لا يمنع منه أهل الذمة ولا المسلمون.
انتهى
والله أعلم.