عنوان الفتوى : الحكم ينبني على نوع الخارج من القُبُل
أنا شاب في مقتبل العمر وأحيانا أتعرض لأشياء تثيرني وقد ينزل مني شيء نتيجة الإثارة هذه فهل يلزمني عند دخول وقت الصلاة الوضوء ؟ أم الاغتسال؟ وإن كنت على وضوء ونزل شيء من قبلي فهل يلزم إعادة الوضوء ؟ أم أصلي بوضوئي السابق؟ أرجوا الإجابة بالتفصيل ولكم الشكر.....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الذي ينزل منك عند إثارة الشهوة هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج بلا دفق ولا يعقبه فتور فهو مذي، وهو نجس وموجب لغسل الذكر وما أصابه من الثوب والبدن، كما هو ناقض للوضوء ولا تصح الصلاة إلا بعد الوضوء منه، وأما إذا كان يخرج بشهوة ودفق وتحس بعده بفتور فهو مني يجب عليك الاغتسال منه، ولا يكفي عنه الوضوء، وهو ناقض للوضوء؛ إلا أنه ليس بنجس على القول الصحيح من أقوال العلماء، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
9170، والفتوى رقم:
13101، والفتوى رقم:
20093.
والله أعلم.