عنوان الفتوى : المريض يصلي حسب استطاعته
إذا كان رجل مصابا في وجهه بعاهة فهل يستطيع الصلاة بدون وضوء أو بالأصح فهل تجوز الصلاة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلاة لا تسقط عن العبد ما دام عنده عقله مهما بلغ من الجهد والإعياء.. ولكنه لا يكلف بأكثر من طاقته، فيؤديها على الحالة التي يستطيع. قال تعالى ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (التغابن:16)
وقال تعالى ( فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) (النساء:103) وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: ( " صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب " ) رواه البخاري
قال العلماء: فإذا لم يستطع الصلاة إلا بالإيماء والإشارة فليفعل، ولا يتركها أبداً.
وهذا الرجل المسؤول عنه إن كان لا يستطيع استعمال الماء خشية زيادة المرض أو تأخر الشفاء أو حصول شين فاحش في وجهه جاز له أن يتيمم بالتراب ويصلي ولا يجوز له ترك الصلاة.
والله أعلم.