عنوان الفتوى : حكم صيام من فعل العادة السرية ظانا عدم دخول وقت الفجر ثم تبين دخوله
مارست العادة السرية في رمضان ظنا مني أنه لم يؤذن لصلاة الفجر، ثم اكتشفت أن وقت الفجر قد دخل، وبعدها شربت بعض الماء حين تبينت أن الفجر قد أذن له، وأنه لا صوم لي بسبب العادة السرية. فماذا علي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعادة السرية محرمة في رمضان وفي غيره، وتشتد حرمتها في رمضان، وفي نهاره أعظم تحريما, لكن إذا لم يحصل معها إنزال, فلا تبطل الصيام, وإن حصل إنزال فقد فسد صيامك, ووجب عليك القضاء, ولوكنت تظن عدم طلوع الفجر؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 68652.
وفي حال عدم فساد صيامك بالعادة السرية, ثم شربت بعد طلوع الفجر معتقدا بطلان صيامك, فهذا الصيام باطل، ووجب عليك القضاء كما سبق في الفتوى رقم: 128216
وتبين مما سبق أن صيامك لهذا اليوم فاسد, إما بسبب العادة السرية إن كان معها إنزال مني, أو بسبب شرب الماء بعد طلوع الفجر .
والله أعلم.