عنوان الفتوى : حكم عرض صورة يد أو قدم امرأة لعرض شيء ما للتسويق
ما حكم عرض الصور التي تحتوي على يدي امرأة أو قدميها لعرض شيء معين لغرض البيع والتسويق، علما أن ما يظهر من الأيدي أو الأقدام شيء بسيط جدا؟ وفي بعض الصور امرأة تعرض لبسا ساترا، فهل يجوز عرضها بعد طمس الوجه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان استخدام الصور ضروريا لتلك العروض، فلا حرج في استخدامها ـ إن شاء الله تعالى ـ مع الاقتصار في ذلك على محل الضرورة، ويشترط أن لا يظهر فيها شيء من مفاتن المرأة، ولا ما يحرك الشهوة، ويثير الغريزة ككون اليدين مخضبتين بالحناء، وإذا طمس الوجه فلا تعتبر صورة، كما يدل له قوله صلى الله عليه وسلم: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. رواه الإسماعيلي في معجمه، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
لكن يشترط ألا يكون في الباقي ما يحرك الشهوة، كما سبق.
والله أعلم.